logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نتائج البحث عن ردود العضو :زين الدين
عدد النتائج (4) نتيجة
16-04-2013 03:15 مساءً
icon قانون الوضيف العمومي الجزائري | الكاتب :زين الدين |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالف في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس : حركات نقل الموظفين
المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.


الباب السابع
النظام التأديبي
الفصل الأول : المبادئ العامة المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,
المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين

الفصل الثاني : العقوبات التأديبية
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.
المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.
يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.
المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.
المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

الفصل الثالث : الأخطاء المهنية
المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183 : تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
الباب الثامن
المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية الفصل الأول : المدة القانونية للعمل
المادة 186 : تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسـسات والإدارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 187 : يمكن أن تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/أو خطيرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 188 : يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك بتأدية مهامهم ليلا بين الساعة التاسعـة ليلا (21.00) والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 189 : مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتأدية ساعات عمل إضافية.
يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية.
ولا يمكن بأية حال أن تتعدى الساعات الإضافية نسبة 20 &percent; من المدة القانونية للعمل.
المادة 190 : تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم.


الفصل الثاني : أيام الراحة القانونية
المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.
غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة، في إطار تنظــيم العــمل، إذا اقتــضت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 192 : للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 193 : يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.
للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.
تـحدد كيفـيات تطبـيق هـذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب التاسع
العطل - الغيابات
الفصل الأول : العـطل المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.

الفصل الثاني : الغيابات
المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.

ا لباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

ا لباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.
المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
16-04-2013 11:58 صباحاً
icon مسؤولية الموظف العام في تنفيذ الأوامر غير المشروعة | الكاتب :زين الدين |المنتدى: الوضيفة العمومية + حــريات
  المبحث الرابع: السلطة المختصة والعقوبات التأديبية
إن التأديب في مجتمع الوظيفة العامة, تمارسه سلطات أو أجهزة مختصة لها إختصاصات محددة.

المطلب الأول: السلطة المختصة بالتأديب في النظام الجزائري.
إن النظام المتبع في الجزائر, هو النظام الرئاسي وشبه قضائي, حيث نجد المشرع قد أسند مهمة التأديب لسلطة رئاسية, وأنشأ لجنة على كل هيئة تدعى لجنة متساوية الأعضاء, تختص بالنظر في المسائل الخاصة بالموظفين, والتي من بينها مسألة التأديب (1).

ولهذا نجد في النظام الجزائري السلطة الإدارية الرئاسية, مختصة بتسليط التأديب في الوظيفة العامة بصورة إنفرادية على مستوى العقوبات التأديبية, من الدرجة الأولى, وبعد إستشارة وأخذ رأي المجلس التأديبي على مستوى العقوبات التأديبية, من الدرجة الثانية, وبهذا يتضح أن دور المجلس التأديبي هو دور إستشاري للسلطة الإدارية الرئاسية والمختصة بسلطة التأديب, والتي لها سلطة إتخاذ القرارات الإدارية التأديبية بإرادتها المنفردة والملازمة.

فالسلطة التأديبية هي من إختصاص السلطة التي لها حق التعيين وتمارسها عند اللزوم, بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء, التي تعقد جلساتها كمجلس للتأديب (2).
فبالرجوع إلى المادة رقم: 56 من القانون الأساسي للوظيفة العامة, التي تنص على: " تقرر عقوبات الدرجة الأولى بموجب قرار معلل, دون إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء, وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية, بموجب قرار معلل بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة, أما العزل فلا يمكن تقريره إلا بناء على رأي موافق للجنة متساوية الأعضاء "

كما نص المرسوم رقم: 85/59 على السلطة المختصة بالتأديب في المادة رقم: 123 بقوله: " تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة إن إقتضى الأمر بالسلطة التأديبية وتمارس هذه السلطة المخولة إن إقتضى الأمر بالسلطة التأديبية , وتمارس هذه السلطة بعد إستشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في المجلس التأديبي (3).

وتنص المادة رقم: 63 من الأمر رقم: 06/03 المؤرخ في: 15 يوليو 2006 على أنه: " تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الحالة, لكل رتبة أو مجموعة رتب, أو سلك أو مجموعة أسلاك, تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان بالتساوي, ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة ".

(1)- أنظر الدكتور سعيد بوشعير, ص117.
(2)- أنظر المادة رقم: 54 من المرسوم رقم: 85/59 المؤرخ في: 25/03/1985, المتعلق بالقانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
(3)- أنظر المادة رقم: 123 من المرسوم رقم: 85/59 السالف الذكر.

ونصت المادة رقم: 64 من نفس الأمر على أن: " تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي " (1).

حيث نرى أن المشرع الجزائري, إذن قد أخذ بالنظام الرئاسي وأدخل عليه بعض التعديلات, إيمانا منه بضرورة حماية المرفق من جهة, وضرورة توفير ضمانات فعالة للموظف من جهة أخرى, وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه فيما يلي:

أ‌- ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجة الأولى: لقد أطلق المشرع الجزائري يد السلطة الرئاسية في تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى, شريطة تسبيب قرارها التأديبي (2).
فلم يلزمها بإستشارة أية هيئة أو التقيد برأي جهة معينة, ويرجع السبب في ذلك إلى قلة أهمية هذه العقوبات.

ب‌- ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجة الثانية: للسلطة الرئاسية حق تسليط العقوبات من الدرجة الثانية بقرار مسبب, دون إستشارة أية جهة أو التقيد برأي هيئة معينة (3).
ومع هذا فإن من حق الموظف أن يعرض المسألة على " لجان الموظفين " في ظرف لا يتعدى شهرا من تاريخ تبليغه القرار التأديبي, إلا أن رأي لجان الموظفين لا يفيد الإدارة (4).

ولا نعرف ما هي فائدة عرض القضية على اللجان المتساوية الأعضاء بعد أن تكون الإدارة قد أخذت قرارها التأديبي.
وبالرجوع إلى نوع العقوبات من الدرجة الثانية, والمتمثلة في التوقيف عن العمل, الذي تصل مدته على 08 أيام, والشطب من قائمة الترقية, يمكن القول بأن يد السلطة الرئاسية قد إمتدت إلى توقيع عقوبات قاسية على الموظف العام, دون أن يشاركها في ممارسة هذا الحق أية جهة أخرى.

فهل وضع المشرع نصب أعينه أهمية المحافظة على هيئة السلطة الرئاسية, وبالتالي زودها بسلطة واسعة النطاق في المجال التأديبي؟
نعتقد أن هذه السلطة المخولة للإدارة, مهما كان السبب, مبالغ فيها ويجب إعادة النظر فيها, ذلك أنه بإمكان الإدارة حرمان الموظف من مرتّبة لمدة طويلة, وهذه وسيلة محبذة للإنتقام منه, وتتنافى مع مبادئ العدالة, لأن المتضرر الأول من هذه العقوبة هي أسرة الموظف.

ت‌- ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجة الثالثة: نظرا لخطورة هذا النوع من العقوبات, جعله المشرع من إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء, المنعقدة كمجلس تأديبي.
فلا تملك السلطة الرئاسية سوى إقتراح العقوبة وعلى اللجان السالفة الذكر, إما أن توافق على رأي الإدارة أو تقضي بتسليط العقوبة التأديبية التي تراها مناسبة للذنب المقترف, فكيف يتم طرح القضايا التأديبية على اللجان المتساوية الأعضاء من أجل محاكمة الموظف المذنب؟

(1)- أنظر المادتين رقم: 63, 64 من الأمر رقم: 06/03 السالف الذكر.
(2)- أنظر المادة رقم: 125 من المرسوم رقم: 85/59 السالف الذكر.
(3)- أنظر المادة رقم: 126 من نفس المصدر.
(4)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص138.

ث‌- كيفية سير عمل اللجان المتساوية الأعضاء: يتم سير عمل هذه اللجان من خلال تمثيلها كمجلس تأديبي, حيث عندما ترغب السلطة الرئاسية تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة على الموظف المذنب, يتعين عليها في هذه الحالة عرض القضية عن طريق تقرير مسبب, توضح فيه السلطة الرئاسية الأخطاء المنسوبة للموظف, والظروف التي أدت إلى إرتكاب الذنب الإداري, وكذلك سيرة الموظف قبل إرتكاب المخالفة التأديبية (1).

ويتعين على المجلس التأديبي أن يفصل في القضية المعروضة عليه في ظرف لا يتعدى شهرين, ومن حقه أن يطالب بإجراء تحقيق إضافي إذا رأى المصلحة العامة تتطلب ذلك (2).
وعلى رئيس المجلس تحديد ساعة ويوم إجتماع اللجان المتساوية الأعضاء, وإخطار الموظف المتهم بهذا التاريخ, أسبوعا على الأقل قبل إنعقاد المجلس التأديبي (3).

أما في ما يخص الإجراءات الخاصة بالمحاكمة , فبالإضافة إلى ما تعرضنا له حينما درسنا إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء, وكيفية سير أعمالها كهيئة تعرض عليها جميع القضايا التي تهم الموظفين, سوف نخص هنا بالذكر النقاط التالية:
- يقوم المقرر الذي يعينه المجلس التأديبي بقراءة التقرير المسبب, الذي أعدته السلطة الرئاسية, بحضور الموظف المتهم ومحاميه, ويطلب بعد ذلك من الشهود الذين ترغب الإدارة في الإستماع إليهم بالإدعاء بشهاداتهم, والإجابة على الأسئلة التي تطرح عليهم من طرف أعضاء المجلس, ثم يستمع إلى أقوال الموظف ومحاميه, وكذلك إلى الشهود الذين يقدمهم الموظف المذنب.

- وبعد ذلك يتم أخذ القرار التأديبي المناسب وفقا للشروط التي سبق وأن تعرضنا إليها في إجتماع مغلق لا يحضره إلا الأعضاء الذين يمثلون الإدارة والموظفين.
وفي حالة تساوي الأصوات, تطبق العقوبة الأقل درجة مباشرة من العقوبة التي إقترحتها الإدارة (4).

وهذا من شأنه أن يدفع السلطة الرئاسية إلى إقتراح أقصى عقوبة لكي تتحصل على الجزاء الذي ترغب في تسليطه على الموظف العام, ويكيفها لكي تصل إلى ذلك, أن تتفق مع الأعضاء الذين يمثلونها للدفاع عن العقوبة المقترحة, وهذا أمر سهل, لأنه كما رأينا يتم إختيار من يمثل الإدارة على مستوى اللجان المتساوية الأعضاء, من بين الإطارات الذين يدينون بالولاء إليها, ولذلك كان من الأحسن أن يضاف إلى هذه اللجان ممثلا عن المنتفعين بخدمات المرفق العام.

فالموظف حينما يرتكب مخالفة تأديبية, فهو يلحق ضررا يؤثر على عملية سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد, وهذا الضرر ينعكس بالدرجة الأولى على المنتفعين بخدمات المرفق العام, فيحق إذن تمثيلهم في مجالس التأديب, وسيكون لرأيهم تأثيرا بالغ الأهمية على القرار التأديبي.
إذ من الصعب على الإدارة أن تضغط عليهم, خاصة إذا تم إختيارهم من بين الأشخاص الذين لهم دراية كافية بكيفية سير المرفق العام المعني بالأمر, ودرجة معينة من العلم.

(1)- أنظر المادة رقم: 02 من المرسوم رقم: 66/154, الصادر في: 02/06/1966, الخاص بالإجراءات التأديبية.
(2)- أنظر المادة رقم: 03 من نفس المرسوم.
(3)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص142.
(4)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع نفسه, ص143.

ونلفت الإنتباه إلى أنه في ما يخص تأديب القضاة, أخذ المشرع الجزائري بالنظام القضائي, حيث جعل مهمة تأديب هذا الصنف من الموظفين, من إختصاص المجلس الأعلى للقضاء المنعقد, كمجلس تأديبي , إذ يمارس وزير العدل المتابعة التأديبية ضد القاضي المنتدب , أمام المجلس الأعلى, ومهما كانت درجة العقوبة التي ترغب السلطة الرئاسية تسليطها على القاضي ما عدى توجيه الإنذار.

المطلب الثاني: دور السلطة الرئاسية في التأديب.
قبل التعرض إلى دور السلطة الرئاسية في التأديب, يمكننا أن نتناول مفهوم النظام الرئاسي: إذ يقصد بهذا النظام التأديبي الذي يكون فيه للإدارة بمفردها حق تحريك الدعوى التأديبية والتحري عن الأدلة , وأخيرا توقيع الجزاء التأديبي على الموظف المذنب (1).

وعليه فإن للسلطة الإدارية الرئاسية, دور كبير في مجال التأديب, حيث تناولتها الكثير من النظم بالدراسة والأهمية, كالنظام الرئاسي والقضائي وشبه القضائي, في كل هذه الأنظمة تعطى للرئيس الإداري المختص دورا أساسيا في سلطة التأديب وخاصة النظام الرئاسي, وشبه القضائي, حيث أن سلطة الإتهام وتقرير وجود مخالفة تأديبية, أو خطأ تأديبي هي من إطلاقات الرؤساء الإداريين الذين يتمتعون فيها بسلطة تقديرية واسعة, كما أن هذه الأنظمة تعترف للرؤساء الإداريين بسلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية, ذات مستوى معين من الخطورة, كالعقوبات من الدرجة الأولى, كالتوبيخ والإنذار وغيرها, وتمارسها بإرادتها المنفردة.

كما لها سلطة إتخاذ القرارات التأديبية النهائية والملزمة بإرادتها المنفردة, ووجود المجالس التأديبية ما هو إلا عامل فني مساعد للرؤساء الإداريين في ممارسة سلطة التأديب, كما يتجلى دور السلطة الرئاسية في التأديب بصورة واضحة في المادة رقم: 125 :" تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون إستشارة لجنة الموظفين " (2).

وهكذا تتمتع السلطة الرئاسية بسلطة الملائمة والتقدير في تقرير ما يعتبر مخالفة تأديبية في بعض الحالات, كما أنها تتمتع بالسلطة التقديرية في تحديد نوعية العقوبة التأديبية المناسبة واللازمة للمخالفة التأديبية, إذن فتقرير العقوبات التأديبية المناسبة هي من مجال حرية التقدير والملائمة والتصرف المقررة للرؤساء الإداريين.

ووفقا لمبدأ تلازم المسؤولية وتطابقها والذي يقرر لا مسؤولية بدون سلطة ولا سلطة بدون مسؤولية, فلا بد أن ينفرد الرؤساء الإداريين بسلطة التأديب على الموظفين العموميين المرؤوسين, حتى يمكن ضمان وفعالية تسيير المؤسسات والمرافق الإدارية بإنتظام وإطراد وفعالية الرقابة التي يمارسها الرؤساء على أعمال مرؤوسيهم, في القيام بمهامهم وإلتزاماتهم الوظيفية.

(1)- الأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص134.
(2)- أنظر المادة رقم: 125, وكذلك المواد رقم: 126, 127, من المرسوم رقم: 85/59 السالف الذكر.

المطلب الثالث: العقوبات التأديبية.
تعريف العقوبة التأديبية: يعرفها الأستاذ « Del Pérée » بأنها: " ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغية قمع المخالفة التأديبية, والذي من شأنه أن يرتب نتائج سلبية على حياة الموظف العملية (1).

يتضح من خلال هذا التعريف, الطابع القمعي الذي تتميز به العقوبة التأديبية والذي دونه, لا تستطيع السلطة الرئاسية المحافظة على سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد, وهي المهمة الأساسية للسلطة الرئاسية.
ويقترب القانون التأديبي في مجال العقوبة من قانون العقوبات, ذلك أنه هو الآخر يحدد العقوبات ويرتبها في شكل عقوبات تدريجية, توقع على مخالفة الواجبات الوظيفية وتظهر هذه الرقابة بين القانونين, وخاصة في أنه لا يمكن توقيع عقوبة غير منصوص عليها صراحة في التقنين والأنظمة الوظيفية, ولذلك فإن كل الأنظمة التأديبية المختلفة, نجدها تصنف قائمة من العقوبات تختلف بحسب النوع من بلد لآخر, وبالرجوع إلى المشرع الجزائري, نجده يتخذ نفس الإتجاه الذي إتبعته الكثير من الأنظمة .

لأنه قيد السلطة التي من حقها التأديب ومنعها من توقيع عقوبات, بما ينص عليها القانون الأساسي العام, للوظيفة العمومية, التي قسمها إلى ثلاثة مجموعات, فهذه العقوبات مر تطورها بمراحل تبدأ من التشريعات القديمة, حيث كان المرسوم رقم: 82/302, يصنف العقوبات إلى 03 درجات, مطبقة على الإدارات والمؤسسات, على حد السواء, إلى المرسوم رقم: 85/59 والمرسوم رقم: 93/53, الصادر في: 16/02/1993, حيث نجد المشرع الجزائري قد تأثر بما هو سائد على مستوى الدولة, فيما يخص تنظيم الجزاء التأديبي.

ولذلك قسم العقوبات التأديبية إلى ثلاث درجات, حسب خطورة الأخطاء المرتكبة, في حين أن الأمر رقم: 06/03 حصر العقوبات في أربعة درجات, وعليه فتوقيع العقوبات يكون حسب جسامة الخطأ المرتكب من طرف الموظف, وهذا مقارنة بالمرسوم رقم: 85/59 الذي صنف العقوبة إلى 03 درجات, ولهذا يمكننا أن نوضح درجات العقوبة في الأمر رقم: 06/03 الساري حاليا, وهذا لما تنص عليه المادة رقم: 163 من الأمر رقم: 06/03, حيث صنفت العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى: 04 درجات, وهذا لكي يلتزم الموظف بواجباته, غير أنه هناك بعض الموظفين الذين يرتكبون أخطاء ولهذا يتعرضون إلى العقاب, حتى يحسم أمر الخطأ المرتكب من طرفهم, لأن في مسار التوظيف لا بد من واجبات حتى يضبط الموظف ممارسة الوظيفة بحذر, وهذا لتجنب الأخطاء, ومن هنا نتطرق إلى الدرجات الأربعة كالآتي: (2).

1- الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيخ
2- الدرجة الثانية:
- التوقيف عن العمل من يوم إلى 03 أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.

(1)- لأستاذ كمال رحماوي, المرجع السابق, ص88.
(2)- أنظر المادة رقم: 163 من الأمر رقم: 06/03 السالف الذكر.

3- الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة إلى 08 أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.

4- الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.

بالإضافة إلى ذلك تنص المادة رقم: 164 من نفس الأمر على عقوبات أخرى, لبعض الأسلاك في إطار الدرجات الأربعة المنصوص عليها في المادة رقم: 163 أعلاه (1).

وتوقيع العقوبات يكون من طرف سلطات مختصة, وهذا حسب الدرجات, وذلك بنص المادة رقم: 165 من الأمر رقم: 06/03, وعليه فإن هذه المادة حددت لنا إختصاص السلطات بالنسبة للدرجة الأولى والثانية, " تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني "

" وتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر, بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة, المجتمعة كمجلس تأديبي, والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما إبتداء من تاريخ إخطارها (2).

(1)- أنظر المادة رقم: 164 من الأمر رقم: 06/03 السالف الذكر.
(2)- أنظر المادة رقم: 165 من الأمر رقم: 06/03 المذكور سابقا.

الخاتــــمة:
بعد هذه الدراسة للأوامر الرئاسية ومسؤولية كل من الرئيس والمرؤوس, وهذا تبعا للحالات المختلفة, وبعد التطرق للسلطة الرئاسية بمعناها الهرمي, رأينا أن الفقه والقضاء والقانون, لم يتركوا مجالا للشك فيما يخص الأوامر الرئاسية وكيفية تنفيذها.

وقد تعرضنا لفكرة سلطات الرئيس في الوظيفة العامة, بالنسبة للإدارة الجزائرية, وهي سلطة تمارس على الشخص المرؤوس من جهة وعلى أعماله من جهة أخرى, وتحديد خضوع المرؤوس للأوامر والتعليمات التي تصدر من الرئيس الإداري, من خلال ما حددته النصوص والقوانين التشريعية, ولكن هذا الخضوع قد أطره القانون وحدده التشريع الإداري, وأنه من واجبات الموظف الأساسية الإلتزام بالطاعة, إلا أنه هناك حدود قانونية لا يحق للرئيس تجاوزها, حتى لا يخالف القانون ولا يعرض المرفق أو الإدارة إلى الخروج عن ما هي موجودة من أجله, وهو تحقيق المنفعة والمصلحة العامة.

فالمشرع الإداري ومن تحديد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس, كانت غايته تحقيق الفعالية وحسن سير الإدارة والحفاظ على المصالح العامة, وعليه فإننا نستخلص من موضوعنا هذا, أن طاعة المرؤوس لرئيسه في كل الأحوال, فإنه يؤدي إلى التعسف في حقه, ومن ثم تكون ثغرات في ممارسة حقوقه, في مجال التوظيف, حيث إذا كان الرئيس أعلى منه درجة, فعليه هو أيضا مسؤولية.

وبالتالي فإصداره للتعليمات, لا بد أن تكون مناسبة للوظيفة التي يمارسها الموظف, إذ في ذلك هناك نظام لا بد من إحترامه, إذ يتبين أن نظامنا في الوظيفة إذا ما كان هناك سلوك أدبي بإمكانه تحقيق قدر من العدالة في النظام, وفي المجال التأديبي بما تضمنه من ضمانات للموظف العام, إلا أن ذلك غير كاف , مقارنة بالإمتيازات والسلطات المقررة للإدارة خاصة في ظل منحى التداخل, في كافة الميادين الحيوية, التي تسلكها الدولة في وقتنا الحالي, مما يتطلب معه إجراء تعديلات على قانون الوظيف العمومي, ليواكب هذه التطورات, هذا من جهة, ومن جهة أخرى لتحقيق العدالة الكاملة, وبالتالي سيادة دولة القانون في هذا المجال.
الأمر الذي يستوجب كما سبق الإشارة في تعديل نظام التوظيف والتأديب, وكذا الحقوق والواجبات والعقوبة التأديبية, وإستبعاد العقوبات التبعية, التي توقع بقوة القانون, وكذلك تشكيل محاكم من عناصر قضائية تساعد على سير وتنظيم النشاط الوظيفي في الإدارات, وكذا لما تحققه من إطمئنان إلى العدالة في مفجازاة الموظف.

المراجـــــع:

I – النصوص القانونية:
1- القوانين والأوامر:
- القانون رقم: 78/12, المؤرخ في: 05/08/1978, المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال.
- القانون رقم: 93/54, المؤرخ في: 16/02/1993, المتعلق بتحديد بعض الواجبات الخاصة والطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية.
- الأمر رقم: 66/133, المؤرخ في: 02/07/1966, المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.
- الأمر رقم: 06/03, المؤرخ في: 15 يوليو 2006, المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.
- الأمر رقم: 05/03, المؤرخ في: 18/07/2005, المتمم للقانون رقم: 90/08 ,المتعلق بالبلدية .
- الأمر رقم: 05/04, المؤرخ في: 18/07/2005, المتمم للقانون رقم: 90/09, المتعلق بالولاية.

2- المراسيم:
- المرسوم رقم: 82/302, المؤرخ في: 11/12/1982, المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة.
- المرسوم رقم: 66/152, الصادر في: 02/06/1966, الخاص بالإجراءات التأديبية.
- المرسوم رقم: 66/144, المؤرخ في: 02/06/1966, المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.
- المرسوم رقم: 85/59 , المؤرخ في: 25/03/1985, المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
- المرسوم التنفيذي رقم: 90/229, المؤرخ في: 25/07/1990, يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

П - الكتــب:
1- د/ أحمد بوضياف, الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر, طبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, وحدة رغاية 1986.
2- أ/ بن صاري ياسين, التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري, طبعة 2005, دار هومة للتوزيع والنشر, الجزائر.
3- توفيق شحاتة, مبادئ القانون الإداري, الطبعة الأولى, 1955.
4- د/ منصور إبراهيم العتوم, المسؤولية التأديبية للموظف العام, مطبعة الشرق, الأردن, 1984.
5- د/محمد الطيب هيكل, السلطة الرئاسية بين الفعالية والضمان, عين شمس 1984.
6- د/ محمد رفعت عبد الوهاب, حسين عثمان محمد عثمان, مبادئ القانون الإداري, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الإسكندرية 2001.
7- د/ محمد حامد الجمل, الموظف العام فقها وقضاء, دار النشر, القاهرة, الطبعة الثانية, 1969.
8- د/ عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, دار ريحانة الجزائر, 2003.
9- د/ عمار عوابدي, النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري, نظرية دعوى الإلغاء, ديوان المطبوعات الجامعية, الساحة المركزية بن عكنون, الجزائر, الجزء الثاني, 2001.
10- د/ عبد الفتاح حسين , التأديب في الوظيفة العامة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1964.
11- د/ عمار عوابدي, مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 1984.
12- د/ السعيد بوشعير, النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر, دراسة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1991.
13- د/ سعيد يوسف المعداوي, دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1984.
14- د/ سعيد مقدم, أخلاقيات الوظيفة العمومية, الحقوق والإلتزامات المهنية, النظام التأديبي الوظيفي, عن دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع, 1997.
15- د/ فؤاد العطار, القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثالثة, الجزء الأول, 1997.
16- د/ محمد سليمان الطمّاوي, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, قضاء التأديب, دراسة مقارنة, دار الفكر, الإسكندرية, 1991.
17- أ/ كمال رحماوي, تأديب الموظف العام في القانون الجزائري, دار هومة للطباعة والتوزيع, الجزائر 2003.
18- أ/ كمال رحماوي, ضمانات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري, رسالة ماجيستير, جامعة عنابة, 1987.
19- د/ مازن ليلو راضي, الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة, طبعة 2003.
20- د/ عبد العزيز السيد الجوهري, الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1985.
21- د/ محمد أنس قاسم, مذكرات في الوظيفة العامة, الطبعة الثانية, ديوان المطبوعات الجامعية, 1989.

Ш- المجلات:
- مجلة العلوم الإدارية, العدد الأول, 1963.
- المجلة القضائية, العدد الأول, 1983.
- المجلة القضائية, العدد الأول, 1989.
- المجلة القضائية, العدد رقم: 51, 1997.
16-04-2013 11:47 صباحاً
icon مسؤولية الموظف العام في تنفيذ الأوامر غير المشروعة | الكاتب :زين الدين |المنتدى: الوضيفة العمومية + حــريات
  المبحث الثالث: أسس الإلتزام بالطاعة.

إن أي عمل يقوم به الموظف أو أي شخص كان لا بد أن يكون له أساس متين وقواعد قانونية قوية, حتى يستطيع أن ينتج آثار في مواجهة الغير, لأن ما بني على أساس قوي يبقى ثابت ومستمر, وبما أن واجب الطاعة مثل الواجبات الأخرى التي أولاها المشرع أهمية كبيرة, نظرا لأهميته في سير وفعالية المرفق الإداري, فإنه يرتكز على أسس متينة وصلبة, أهمها الأساس الثاني وهو وجود علاقة بين الرئيس الإداري والمرؤوسين, وهذا ما سنتناوله بالدراسة في مطلبين.

المطلب الأول: الأساس القانوني لهذا الإلتزام
واجب الطاعة هو من أبرز الواجبات وأهمها في الوظيفة العامة, إذ يقول الأستاذ " محمد يوسف المعداوي " أنه لا ينحصر في ’داء إختصاصات المرؤوس المحددة, بل واجبة أن يؤدي العمل الذي طلب منه, وأن ينفذ الأمر الذي يؤمر به بعناية ودقة (1).

(1)- أنظر الدكتور السيد يوسف محمد المعداوي, دراسة في الوظيفة العامة, ص08.

ونظرا لهذه الأهمية البالغة, فقد تولته الكثير من النصوص التشريعية والمراسيم بعناية كبيرة بدء من القانون الأساسي للوظيفة العامة, حيث تنص المادة رقم: 17 من القانون رقم: 66/133 على أنه:" كل تقصير في الواجبات المهنية وكل مساس بالطاعة.....يعرضه للعقوبة التأديبية "(1).

من خلال هذه المادة نجد أن واجب الطاعة الملزم به المرؤوس إتجاه رئيسه الإداري, وأن أي إخلال أو تقصير في آداء هذا الواجب, يعرض الموظف المرؤوس للعقوبة التأديبية, بالرجوع إلى المرسوم رقم: 85/59 وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات, ويظهر ذلك جليا في المواد من: 16 إلى 29, حيث نجده المادة رقم: 29 قد نص على أنه:" تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة عند الحاجة, الحقوق والواجبات التي تختص بها بعض أسلاك الموظفين, كما تبين بدقة عند الحاجة في النظام الداخلي, الذي يعد طبقا للتنظيم المعمول به في القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني والعملي والإنضباط....".

لذلك فقد تناولته مختلف التشريعات بالعناية اللازمة مثل المشرع الفرنسي , فقد تناوله في المادة رقم: 14 من قانون التوظيف الفرنسي الصادر في: 14/12/1941, والتي تنص على الإلتزام بالطاعة, وهذه الطاعة يجب أن تكون تامة, على أنه ينبغي على المرؤوس إذا ما بدا لهم أن الأمر الذي ينطوي على مخالفة جسيمة للقوانين أو تنفيذهم, قد يقضي إلى إحداث أضرار جسيمة, أن يدلوا لرؤسائهم بوجهة نظرهم, فإذا أسّس الرؤساء على الأمر الصادر منهم وجب تنفيذه أما المشرع المصري, فقد نص على واجب الطاعة في المادة رقم: 167, من القانون المدني المصري, التي تنص على :" أن الموظف لا يكون مسؤولا عن أي خطأ يرتكبه خلال ممارسته لهذا الواجب وهذا ما تقرره المادة رقم: 59 من قانون العاملين المصري (2).

ولهذا فإن واجب الطاعة في أبرز معانيه الظاهرة يعني قيام الموظف بأعبائه إليه, وذلك دون تعقيب عن مدى ملاءمة العمل منه أو مدى مناسبته, ولا بد على الموظف أن يؤدي وظيفته بنفسه (3).
كما يجب عليه أن ينفذ عمله بدقة وفقا لما تفرضه عليه القوانين واللوائح, وحسب ما تقتضيه طبيعة الوظيفة, وهذا ما جاء في نص المادة رقم: 40 من الأمر رقم: 06/03 (4).

خلاصة القول أن كل التشريعات والأنظمة القانونية تعتبر تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الرؤساء الإداريين إلتزاما وواجبا يقع على عاتق المرؤوسين القيام به, وأن أي إخلال أو تقصير في أداءه أو الإمتناع عنه يعرضهم للعقوبات التأديبية, والقانون لا يلزم المرؤوسين بالقيام بهذا الواجب إلا إذا توفرت شروط معينة أهمها أن تكون هذه الأوامر والتعليمات صادرة من جهات مختصة قانونا, وهذا ما سنحاول دراسته في المطلب الثاني.

(1)- أنظر المادة رقم: 17 من القانون رقم: 66/133 المذكور سابقا.
(2)- الدكتور عمار عوابدي, مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية, ص445.
(3)- عبد الفتاح حسن, مبادئ القانون الكويتي, طبعة 1969, ص302.
(4)- أنظر المادة رقم: 40 من الأمر رقم: 06/03.

المطلب الثاني: دور الفقه في تحديد هذا الإلتزام.
إن الموظف الذي يخاطب بالأوامر يلتزم بإحترامها و.....خطأ يجازى عليه تأديبيا إن هو تصرف على غير مقتضاها, وهذا الإلتزام نتيجة ضرورية للسلطة الرئاسية, وما تفرضه من واجب الطاعة على المرؤوسين, ولكن ما مدى هذا الواجب؟ هل هذه الطاعة على المرؤوس واجبة فقط بالنسبة للأوامر المشروعة الصادرة من الرئيس أم أنه يلتزم بطاعة هذه الأوامر حتى لو كانت مخالفة للقوانين واللوائح؟

أ‌- حالة الأوامر المشروعة الصادرة من الرئيس.
لا شك أنه إذا كان الأمر الصادر من الرئيس متفقا مع أحكام القانون أي مشروعا, فإن طاعته تكون واجبة على المرؤوس ومع ذلك أجيز للمرؤوس أن يناقش رئيسه قبل أن يصدر قراره (في مرحلة التمهيد لإصدار القرار) فقد يكون للمرؤوس من الخبرة ما يؤهله لمناقشة رئيسه في تقدير مدى ملاءمة القرار لحسن سير العمل الإداري, على أن يكون أسلوب المرؤوس في المناقشة يقتضي إحترام الرئيس والإلتزام بالأدب.

ب‌- حالة أوامر الرئيس المخالفة للقانون.
هنا نكون أمام واجبين:
واجب إحترام القانون وفقا للقاعدة الشرعية.
واجب طاعة الرئيس.

فأي الواجبين يقدم على الآخر؟ إختلفت آراء الفقهاء في ذلك.
ذهب الرأي الأول إلى تقديم طاعة القانون, وهذا هو مبدأ الشرعية, الذي يجب أن يخضع له الرئيس والمرؤوس على السواء, وعلى ذلك كان على الموظف المرؤوس وفقا لهذا الرأي, واجب عدم تنفيذ أوامر رئيسه الإداري المخالفة للقانون, وتبين خطورة هذا الرأي, وإن كان يتفق مع مبدأ الشرعية إلا أن من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري, ومن ثم الإخلال بسير المرافق العامة, وكل ذلك نتيجة تخويل المرؤوس سلطة تقدير مدى مشروعية أوامر رئيسه والحكم على تصرفاته وحق الإمتناع عن تنفيذها, إن هو إنتهى إلى عدم شرعيتها, ومبعث الخطورة أن نجعل المرؤوس قاضيا, يحكم على التصرفات السيئة بعدم الشرعية ثم يمتنع بالتالي عن تنفيذها(1).

والرأي الثاني: يذهب إلى تغليب طاعة أوامر الرؤساء على واجب إحترام القانون في كل الأحوال أي أن الموظف المرؤوس يلتزم بتنفيذ أوامر رئيسية مهما كانت مخالفتها للقانون والأخذ بهذا الرأي على إطلاقه, علاوة على ما يتضمنه من إهدار إحترام القانون, فإنه يشجع على مخالفته طالما أن الموظف المرؤوس يلتزم بالتنفيذ في جميع الأحوال.
هذا بالإضافة إلى أن المرؤوس يكون كالآلة العمياء طالما يلتزم بالطاعة دائما.

والرأي الثالث: وسط , وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي, وهو يرمي إلى محاولة التوفيق بين مبدأ الشرعية وإعتبارات النظام الإداري, فيذهب هذا الرأي إلى وجوب طاعة أوامر الرئيس ولو خالفت القانون, وذلك إعمالا وحرصا على إنتظام سير الجهاز الإداري والحفاظ عليه.

(1)- الدكتور السيد يوسف محمد المعداوي, المرجع السابق, ص10.

على أن نرجع إلى مبدأ الإلتزام بالشرعية وتغليبها على طاعة الرئيس, إن كان عدم الشرعية واضحا وظاهرا, وكان جسيما بحيث يشكل خطرا على المصلحة العامة, على أنه يؤخذ على هذا الإتجاه أنه يترك الأمر للقضاء وحده في تقديم مدى الخطورة والجسامة, وعدم المشروعية الصارخة, فقد يثور الخلاف حول المقصود من عدم المشروعية الصارخة مما قد يعرض المرؤوس للمسؤولية, وذلك إذا ما خالفته المحكمة في تقديره لمشروعية أو عدم مشروعية الأمر الصادر من الرئيس.

وقد إتجه الفقه في بعض البلدان إلى وجوب طاعة الرئيس الإداري, فيما يصدره من أوامر ولو كانت مخالفة للقانون, وذلك إن هو أصر على رأيه كتابة بعد مناقشته وتنبيهه كتابيا إلى المخالفة.



الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية ومدى مسؤولية الموظف
نتعرض في هذا الفصل إلى الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية, التي تكون عبارة عن تعليمات, توجيهات أو منشورات, تصدر من السلطة الرئاسية المختصة, وذلك لإجراءات التنظيم الداخلي وحقيقة الطبيعة القانونية, لتعلقها بالعلاقات الداخلية القانونية القائمة بين الرؤساء والمرؤوسين, وذلك للوصول إلى ما إذا كانت إجراءات التنظيم ترتب آثار قانونية في عالم القانون عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء للمراكز القانونية, ويبرز ذلك من خلال المنازعات الإدارية, مما يشكل رقابة على مدى شرعية هذه الأوامر والإجراءات الرئاسية من الناحية القانونية, وعليه فمخالفة الموظف لهذه الإجراءات والأوامر, ترتب عليه مسؤولية وتحمله عقوبات عن ذلك, لأنها ذات صبغة قانونية, وعليه إحترامها وألا يجهلها, ولهذا سنتناول في فصلنا هذا أربعة مباحث, إذ نتعرض في المبحث الأول إلى: مفهوم الأمر الرئاسي, وطبيعته القانونية.
وفي المبحث الثاني: سلطة الرئيس في مسألة مرؤوسيه, والمبحث الثالث: مدى مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه, أما في المبحث الرابع: نتعرض فيه إلى السلطة المختصة والعقوبات التأديبية.

المبحث الأول: مفهوم الأمر الرئاسي وطبيعته القانونية.

إن الأوامر الرئاسية تتكون من التعليمات والتوجيهات والتي تصدرها السلطة الرئاسية المتخصصة إلى الموظفين المرؤوسين, من أجل تفسير القوانين واللوائح العامة, القرارات الإدارية الواجب عليهم تنفيذها, كما تعتبر هذه الأوامر واللوائح العامة والقرارات الإدارية الواجب عليهم تنفيذها, كما تعتبر هذه الأوامر والتعليمات والتوجيهات الرئاسية, أداة للرؤساء الإداريين في توجيه مرؤوسيهم, إلى أهم الأساليب والإجراءات الضرورية لتنظيم وتسيير الهيئة الإدارية.
كما أنه يطلق على أنواع الأوامر والتعليمات الرئاسية بإجراءات التنظيم الداخلي, لتعلقها بالعلاقات الداخلية القانونية القائمة بين الرؤساء والمرؤوسين, وتبعا لذلك فإننا نستخدم إصلاحين: " إجراءات التنظيم الداخلي والأوامر والتعليمات الرئاسية, كمترادفين (1).
لأنه في كثير من الأحوال ما تثار تساؤلات حول إجراءات التنظيم الداخلي, وحقيقة الطبيعة القانونية لهذه الإجراءات أي " الأوامر والتعليمات والتوجيهات الرئاسية ", وبما أن تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات على عاتق المرؤوسين في إطار واجب الطاعة, المنصوص عليه في القوانين وخاصة المرسوم رقم: 85/59 المؤرخ في: 23 مارس 1985, المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

(1)- الدكتور عمار عوابدي, مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية, المؤسسة الوطنية للكتاب, طبعة 1984, ص423.

فلتحديد حقيقة الطبيعة القانونية للأوامر والتعليمات الرئاسية " إجراءات التنظيم الداخلي " أهمية كبيرة نظريا وعمليا, تتمثل أساسا في تحديد ما إذا كانت إجراءات التنظيم الداخلي أو التعليمات والأوامر الرئاسية, تعتبر أعمالا قانونية تولد وتخلق آثار قانونية في عالم القانون, عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء للمراكز القانونية, وبالتالي تصبح تشكل مصدرا هاما, من مصادر الشرعية القانونية.
كما تعتبر عملية البحث عن الطبيعة القانونية للأوامر والتعليمات, وجميع الإجراءات الإدارية الرئاسية, من جانب القضاء المختص بالمنازعات الإدارية, يشكل نوعا من الرقابة على مدى شرعية هذه الأوامر والإجراءات الرئاسية, من الناحية القانونية, ولتحديد الطبيعة القانونية لهذه الأوامر والتعليمات, سوف نتناول ذلك في مطلبين.

المطلب الأول: موقف الفقه في تكييف الطبيعة القانونية للتعليمات الرئاسية.
المطلب الثاني: موقف القضاء في تكييف الطبيعة القانونية للتعليمات الرئاسية .

المطلب الأول: موقف الفقه في تكييف الطبيعة القانونية للتعليمات الرئاسية.

لقد أثارت مسألة تكييف الطبيعة القانونية للأوامر , وللتعليمات الرئاسية, جدل فقهي بين الفقهاء, حيث توجد في فقه القانون الإداري 03 آراء مختلفة حول طبيعة الأوامر والتعليمات الرئاسية.

- التعليمات الرئاسية ليست لها طبيعة قانونية:
هناك جانب من الفقه يرى أن: التعليمات والأوامر وجميع صور إجراءات التنظيم الداخلي, ليست لها طبيعة قانونية, وبما أنها كذلك فلا تعتبر قرارات إدارية, لأنها من وجهة نظرهم, تخلق جديدا في عالم القانون, فهي لا تنشأ آثار قانونية جديدة, حيث أنها لا تمس المراكز القانونية بالخلق والتعديل أو بالإلغاء, فهي مجرد إجراءات وأعمال إدارية تنفيذية داخلية, تتعلق أساسا بتقسيم وتجميد القواعد القانونية التنظيمية, دون أن تفضيف أو تعدل أو تلغي فيها, وفي آثارها القانونية, وبالتالي نجد أن هذه الإجراءات والتعليمات والأوامر الرئاسية, تفقد عنصر مقوما هاما من مقومات وعناصر إعتبار التصرفات والأعمال الإدارية , وهي أعمال إدارية قانونية لا تنشأ حالات أو مراكز قانونية ولا تعدل ولا تلغي الحالات والمراكز القانونية القائمة والنافذة (1).

ولذا فمن نتائج هذا الرأي في تكييف وتحديد الطبيعة القانونية للأوامر والتعليمات الرئاسية, أنه لا يجوز إعمال الطعن فيها بدعوى الإلغاء, ولا يمكن تحريرها وقبولها, إلا إذا صدرت قرارات نهائية منشئة ومولدة لآثار قانونية, ولكن بالرغم من الطبيعة القانونية لهذه الأوامر والتعليمات الرئاسية, فهي تعتبر ملزمة للموظفين المرؤوسين المخاطبين بها, وإذا يجب أن يتقيدو بها وينفذونها, وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية (2).

هناك جانب آخر من الفقه الإداري, يعترف بالطبيعة القانونية بصفة القرارات الإدارية, لإجراءات التنظيم الداخلي, أي الأوامر والتعليمات الإدارية الرئاسية إعترافا جزئيا ونسبيا, أي في مواجهة الموظفين المرؤوسين فقط, دون أن تكون بها صفة أو طبيعة قانونية في مواجهة الأفراد الآخرين, من غير العاملين المرؤوسين المخاطبين بها.

(1)- الدكتور عمار عوابدي, مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية, المؤسسة الوطنية للكتاب, طبعة 1984, ص426.
(2)- الدكتور عمار عوابدي, مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية, المؤسسة الوطنية للكتاب, طبعة 1984, ص427.

فحسب هذا الإتجاه الفقهي, إن هذه التعليمات والأوامر الرئاسية لا يحتج بها على الأفراد العاديين, لأنهم لا يعلمون ويجهلون محتواها, وبالتالي لا يجوز لهم أن يطعنوا فيها بالإلغاء.
ويوجد جانب آخر من فقه القانون الإداري, يرى أنه لا يجب أن نقر قاعدة عامة أو حكم عام في تكييف وتحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي للأوامر والتعليمات الرئاسية, بأنها أعمال إدارية قانونية, أي قرارات إدارية وليست كذلك, وإنما يجب الرجوع إلى إعتماد عناصر وشروط القرارات الإدارية, كمقاييس ومعايير للحكم على إجراءات التنظيم الداخلي, أي الأوامر والتعليمات الرئاسية, بأنها تؤدي إلى إحداث جديد في عالم القانون, بأن مست بالأوضاع القانونية للموظفين العاملين بالإنشاء أو بالتعديل أو بالإلغاء, فهي إذا تعتبر قرارات إدارية وتشكل مصدرا من مصادر المشروعية.

وبالتالي يجوز الطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة بدعوى الإلغاء., أما إذا لم تولد جديدا في عالم القانون, فإنها تعتبر مجرد إجراءات تنفيذية داخلية, لا تكون مصدرا من المصادر المشروعة, وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء, ولهذا فإن الرأي الصواب في تكييف الطبيعة القانونية للأوامر والتعليمات الإدارية الرئاسية, التي يصدرها الرؤساء الإداريين لموظفيهم العامين المرؤوسين وسائر إجراءات التنظيم الأخرى, بحيث أن هذا الرأي يدعوا إلى النظر إلى كل أمر أو تعليمة أو إجراء رئاسي على حدى, وفحصه من حيث أنه ولد جديدا في عالم القانون, بأن من الأوضاع والمراكز القانونية للوظيفة العامة والعاملين المرؤوسين, بالإنشاء والتعديل أو بالإلغاء.

وعلى ضوء نتائج ذلك يمكننا إستنتاج أو إعتبار هل هذا الأمر أو التعليمة أو الإجراء, من أوامر وتعليمات وإجراءات الرؤساء الإداريين, قرارا إداريا له الصفة والطبيعة القانونية أم لا؟
مما سبق نجد أن أغلب الفقه الإداري متفق أو متقارب في تكييف وتحديد الطبيعة القانونية للأوامر الإدارية الرئاسية, بحيث يعتبرها قرارات إدارية إذا كانت تولد جديدا في عالم القانون أو تمس بالمراكز القانونية للموظفين العموميين.

المطلب الثاني: موقف القضاء
أسس القضاء الإداري الفرنسي موقفه في تحديد الطبيعة القانونية لتعليمات الرؤساء الإداريين, على أساس التمييز بين أنواع هذه الأوامر والتعليمات, وبالتالي هناك نوعين أساسيين من أنواع التعليمات والأوامر الرئاسية في نظر القضاء الإداري الفرنسي هما:

- تكييف الطبيعة القانونية للأوامر والمنشورات:
يرى القضاء أن هذه الأوامر والمنشورات الإدارية ليست بأعمال قانونية, أي ليست لها الطبيعة القانونية بحيث أنها لا تولد جديدا في عالم القانون, ولا تمس المراكز القانونية للموظفين والعاملين المرؤوسين بالإنشاء والتعديل والإلغاء, لأن دورها الأساسي يتمثل في الكشف عن الآثار والمراكز القانونية الموجودة في الأحكام والقواعد القانونية والتنظيمية العامة.

ولكن يمكن أن يؤدي الأوامر والمنشورات على خلق وإحداث آثار قانونية في التنظيم القانوني للوظيفة العامة, وبالتالي تعتبر قرارات إدارية ومصدرا من المصادر المشروعة في النظام القانوني للدولة, ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن فيها بدعوى الإلغاء في حالة عدم مشروعيتها ولا يكون هذا إلا في حالة تمتع السلطات الإدارية الرئاسية بالسلطة التقديرية من القيام بوظائفهم في قيادة كل الوظائف الإدارية, ويميز القضاء الفرنسي بين الأوامر التنظيمية والأوامر التفسيرية.

(1)- الدكتور السيد يوسف محمد المعداوي, المرجع السابق, ص12.

فالأوامر التنظيمية لها طبيعة قانونية, ويقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء, أما التفسيرية فليست لها الطبيعة والصفة القانونية, ولا تقبل الطعن فيها بالإلغاء, لأنها ليست قرارات إدارية, ومن أمثلة ما يعتبره القضاء الإداري الفرنسي من الأوامر التنظيمية التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء, الإرشادات والتوجيهات العامة التي يوجهها الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه على أساسين هما:

قيام القضاء الإداري الفرنسي بفحص وتحليل طبيعة التعليمات والأوامر الرئاسية, يسمح له ببسط رقابته على مدى شرعية أو عدم شرعية الأوامر والتعليمات الصادرة عن الرؤساء.
كما تقوم سياسة القضاء الإداري الفرنسي في عملية التفرقة بين الأوامر التنظيمية والتفسيرية الإداريين, خاصة أن تكون هذه الأوامر مجهولة لدى الموظفين, وبالتالي لا يجوز لهم الطعن فيها بتحريك رقابة الإلغاء ضدها.

ولذلك تعتبر عملية تحريك وإعمال معايير التفرقة بين الأوامر التنظيمية واللائحية والأوامر التفسيرية, فرصة لتحريك رقابة القضاء, على طائفة التعليمات الإدارية الرئاسية.
إن التمييز بين الأوامر التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وبين الأوامر الدورية, التي تعتبر من خصوصيات السلطة الإدارية الرئاسية, يعبر عن إيمان القضاء الفرنسي (بخصوص تكييف الطبيعة القانونية لطائفة ), بحتمية إستقلالية القضاء الإداري في بعض الحالات, هذا ما قرره القضاء الإداري الفرنسي, بخصوص تكييف الطبيعة القانونية لطائفة الأوامر والدوريات.

تكييف الطبيعة القانونية لإجراءات الضبط الداخلي:
يفكيف القضاء الإداري الفرنسي هذه الطائفة من إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق العام, بأنها إجراءات ضبط داخلي تتعلق بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس, ولا تعتبر قرارات لأنها لا تولد آثار قانونية ولا تمس المراكز القانونية للموظفين المرؤوسين, بالتعديل والإلغاء والإنشاء, فهي إذن مجرد إجراءات يصدرها الرؤساء الإداريون في إطار السلطة التقديرية, التي يتمتعون بها من أجل تسيير المرفق, فمثلا مجلس الدولة الفرنسي, الإجراء الذي أصدره مدير قانوني بشأن منع تلميذ من حمل إشارة خاصة, بمجرد إجراء إنضباط داخلي لا يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء, لأنه لا يؤثر في المراكز القانونية للمعني (1).

لذلك يمتاز القضاء الإداري الفرنسي في تكييف الطبيعة القانونية لهذه الفئة من إجراءات التنظيم الداخلي بالمرونة وعدم التقيد بمبدأ عام جامد, وإنما يصدر كل قرار أو آراء على حدى ويحلل آثاره, ثم يقرر هل هو مجرد إجراء داخلي من إجراءات الإنضباط الداخلي للمرفق أم هو قرار إداري يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي خلاصة القول, يتبين لنا من كل ما عرض من نظريات ومواقف الفقه والقضاء, أن الرأي الراجح في تكييف وتحديد الطبيعة القانونية للأوامر والتوجيهات الإدارية الرئاسية, التي يصدرها الرؤساء الإداريون المختصون, في مواجهة مرؤوسيهم بخصوص تنظيم وتسيير المرافق العامة والإدارات المسؤولة عنها, ووجوب الإعتماد على مضمونها من حيث أنها تعتبر قرارات إدارية, لها آثار قانونية أم مجرد إجراءات داخلية, والمتفق عليه, أن كل هذه الأوامر والتعليمات والتوجيهات التي يصدرها الرؤساء الإداريون لمرؤوسيهم, تعتبر ملزمة لهؤلاء المرؤوسين, يجب عليهم طاعتها والخضوع لها, وإلا تعرضوا للعقوبة والتأديب طالما يقضي واجب الموظف العام وإلتزامه قانونا بطاعة ما يصدر له رؤسائه.


(1)- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في: 21/02/1935.

وهذا الرأي يتفق مع موقف المشرع الجزائري الذي يرى بأن التعليمات والأوامر والتوجيهات الإدارية الرئاسية, هي ملزمة للمرؤوسين وكل خروج عنها, يعرض الموظف للعقوبة ويتجلى ذلك في المادة رقم: 17 من المرسوم رقم: 85/59 الصادر في: 23 مارس 1985, المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة (1).

وبالتالي فالمشرع الجزائري يعتبر هذه التعليمات, بمثابة قرارات إدارية تلزم المرؤوسين بطاعتها وتنفيذها, وهذا واجب من الواجبات المفروضة على الموظف , التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم: 90/226 (2).
ويترتب على الإخلال بها التعرض لعقوبة تأديبية.

المبحث الثاني: سلطة الرئيس في مساءلة مرؤوسيه

بالرجوع إلى نص المادتين رقم: 34, 36 من القانون رقم: 78/12, المتضمن القانون الأساسي العام للعمال, نلاحظ أن علاقة الموظف برئيسه هي علاقة خاضعة لمبدأ التدرج الوظيفي أو علاقة تسلسلية إدارية تحكمها قوانين وأنظمة مختلفة, منها ما نظمه القانون رقم: 78/12 ومنها ما أتى به المرسوم رقم: 85/59 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية (3).

حيث بهذه العلاقة يصبح المرؤوس يأتمر لأوامر رئيسه وينفذ جميع التعليمات التي تأتيه منه, ولكن الإشكالية المطروحة هي: هل أن كل التعليمات التي تصدر عن الأشخاص المؤهلين لذلك قابلة للتطبيق؟ وهل يخضع المرؤوس للمساءلة من طرف رئيسه, في حالة الرفض والإهمال؟
حيث هناك أوامر لا يمكن إعتبارها شرعية وكل إصرار على تطبيقها يتحمل مسؤوليتها الموظف الذي صدرت منه هذه التعليمات, والتي قد تكون صدرت كتابة أو شفاهة.

المطلب الأول: الأوامر الكتابية:
الأصل أن جميع الأوامر التي تصدر من السلطة العليا, تكون واجبة التنفيذ, إلا أنه يمكن أن يتساءل عن الأوامر غير الشرعية, هل أن رفض الموظف تنفيذ أوامر رئيسه المعتبرة غير شرعية, يشكل مخالفة تأديبية من شأنها أن تحرك الدعوى التأديبية؟ (4).
إن المشرع الجزائري لم ينص على إمكانية تنفيذ أو رفض هذه الأوامر حتى لا يتعرض الموظف إلى العقوبات التأديبية.

(1)- أنظر المادة رقم: 17 من المرسوم رقم: 85/59 المؤرخ في: 23/03/1985, المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية, " كل تقصير في الواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصد وكل خطأ يرتكبه الموظف في ممارسة مهامه أو أثنائها, يعرضه للعقوبة.
(2)- المرسوم التنفيذي رقم: 90/229, المؤرخ في: 25/07/1990, يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
(3)- أنظر المادتين رقم: 34, 36 من القانون رقم: 78/12, المؤرخ في: 05/08/1978, المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال.
(4)- أنظر كمال رحماوي, رسالة ماجيستير تحت عنوان : ضمانات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري, جامعة عنابة, 1991, ص54.

بينما المشرع المصري, نص صراحة في القانون رقم: 58/71, الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة على :" يتعين على العامل أن يلفت إنتباه رئيسه كتابة بأن الأمر غير شرعي, وإذا أصر الرئيس على تنفيذه عليه أن يصدر أمرا كتابيا بذلك " (1).

نستخلص من هذا النص وما أخذ به العرف الإداري الجزائري, أنه يمكن للموظف أن يطلب نفي مسؤوليته كتابيا في حالة تطبيق الأوامر غير الشرعية, والتي قد تلحق بالإدارة أو الغير أضرارا وبها يتحمل الرئيس عواقب تنفيذ أوامره المخالفة للقانون أو التنظيم.

إلا أن هذا الأسلوب المخالف للقوانين, نجده في كل المؤسسات وإدارات الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد, ومنها الجزائر قبل دستور 1989.

المطلب الثاني: الأوامر الشفوية.
والصعوبة في تفسير وإثبات الأوامر التي تعطي من الرئيس إلى المرؤوس, تكمن في الأوامر الشفوية, حيث في حالة النفي من أحد الأطراف سواء الرئيس أو المرؤوس, لا يمكن تحديد من سيتحمل المسؤولية إذا ما حدث أن أدت هذه التعليمات إلى الخطأ والضرر بالمصلحة العامة أو بالغير.

إذا كان الأصل أن المسؤولية هي مسؤولية الموظف المكلف بالتنفيذ, حيث كان عليه أن لا يخرج عن قواعد القانون والتنظيم, إلا أن هذا الموظف لا يمكنه كذلك الخروج عن أوامر رئيسه, خاصة إذا كان هذا الرئيس يشغل منصبا ساميا في الوظيفة , وأكد للمرؤوس شرعية هذه الأوامر على أساس أنه أكثر دراية بالقوانين وطريقة تطبيقها.

فمن المفروض أن الرئيس وهو يشرف ويسهر على تنفيذ تعليماته من طرف المرؤوس, ويعتبر أيضا مسؤول عن التنفيذ السليم لهذه التعليمات.
والملاحظ أن مسؤولية الرئيس تكون دائما أكبر من مسؤولية المرؤوس, فإذا ما إرتكب الموظف المرؤوس خطأ له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوظيفة مثل: الرشوة, أو إستغلال النفوذ, فإن للرئيس أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمعاقبة الموظف الذي يعمل تحت سلطته وإلا تعرض للمتابعة.

إضافة إلى ذلك فكل خطأ يرتكبه الموظف يعود سلبا على رئيسه, حيث يعتبر هذا الأخير غير قادر على فرض الإنضباط في أماكن العمل والتحكم في الرقابة الفعلية, على الموظفين الموضوعين تحت سلطته, مما أدى ذلك إلى الفوضى وإرتكاب الأخطاء.

فالأوامر التي تعطى شفاهة, هي في الأصل الأوامر الخاصة بالتنظيم وسير العمل اليومي, ولا يمكن أن تعطي لتنظيم أمور قانونية, إذ أن كل خطأ في تفسير هذه الأوامر والتعليمات قد يؤدي إلى مسؤولية من طرف الموظف المشرف على تنفيذها, وهو الرئيس في التسلسل الإداري.

(1)- جاء في النص على هامش رسالة الماجستير السالفة الذكر, ص54.

المبحث الثالث: مدى مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه.
إن مسؤولية الرئيس تتخذ صورة إرتكاب الخطأ حتى تترتب بعد ذلك, إذ بالرجوع إلى نص المادة رقم: 136/01 من الأمر رقم: 75/58, المؤرخ في: 26/09/1995, التي جاءت بما يلي: " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها ".

إذ نستخلص أنه رغم إرتكاب الموظف لأخطاء أدت إلى أضرار بالغير, فإن مسؤولية الإدارة هي التي تحل محل هذا الموظف إذا كان الضرر حدث أثناء تأديته لوظيفته حتى وإن كان ذلك عمدا منه.
ولقد جاءت المادة رقم: 47 من الأمر رقم: 03/06, المؤرخ في: 15 يوليو 2006: " كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه " (1).

لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه ولكن, ما مدى مسؤولية الموظف القائم بالرقابة في حالة إرتكاب مساعديه أخطاء أثناء وظيفته العادية؟
وبالتالي لا بد علينا التطرق إلى ما قد يتعرض إليه من مسؤولية تأديبية ومسؤولية جنائية.

المطلب الأول: النظام التأديبي للموظف.
أ- تعريف النظام التأديبي: ويمكن تعريفه على أنه: ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف متجاوزا في ذلك القوانين, والتنظيمات والتعليمات العام منها والخاص, المنظمة لمجال الوظيفة العامة.
ومن هذا التعريف, نستنتج مفهوم الخطأ التأديبي, الذي تترتب عنه مسؤولية مرتكبه, وذلك في حالة إخلاله بإلتزاماته تجاه المهام المنوطة به.

وعليه فالخطأ التأديبي هو الإخلال بالقيام بالواجبات التي يقتضيها حسن إنتظام وإستمرار العمل داخل المؤسسة, وكذلك الإمتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشروع أو عرقلته لتحقيق الأهداف التي خصص من أجلها, ومن ثم فإن أي خروج عن هذا المبدأ يشكل خطأ تأديبي (2).

ويعرض الموظف لإحتمال إساءة إستعمال الإدارة لسلطتها في المجال التأديبي, إذ ليس من اللازم أن تصدر من جهة الإدارة المختصة, أو من السلطة التشريعية قواعد تؤثم بعض الأفعال مسبقا, حتى يعاقب الموظف إذا ما ثبت قبله فعل أو إمتناع لا يتفق ومقتضيات وظيفته, سواء نص على ذلك صراحة أو لم ينص (3).

ت‌- أركان المخالفة التأديبية: وتتمثل في:
 الركن الشرعي: ويتمثل في مخالفة القواعد التي تحكم سير الوظيفة العامة.
 الركن المعنوي: ويتمثل في وجود إرادة آثمة.
 الركن المادي: ويتمثل في إتيان الموظف بفعل يخل بواجباته المهنية.

(1)- أنظر المادة رقم: 47 من الأمر رقم: 06/03, المؤرخ في: 15/يوليو/2006, المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة.
(2)- بن صاري ياسين, التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري, طبعة 2005, ص12.
(3)- سليمان الطمّاوي, المرجع السابق, ص69.

المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية:
إن السؤال يطرح حول مسؤولية الموظف الذي يتولى إعطاء الأوامر والتعليمات, حيث إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات في محلها أي قانونية, فإنه لا إشكال في ذلك, لكن إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات عكس ذلك, أي أنها غير مشروعة , لكن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة مثلا, وقد أدى تطبيقها إلى الإضرار بالغير, فمن هو المسؤول عن تطبيق هذه الأوامر؟ هل يتحملها الموظف المنفذ أو الموظف الآمر؟

للإجابة لا بد من الرجوع إلى ما جاءت به النصوص التشريعية والتنظيمية, حيث نجد أن المادة رقم: 20 من المرسوم رقم: 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية (1).
تنص على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف إذا أخل بواجباته المهنية, أو مس بالإنضباط أو إرتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه, بينما تنص المادة رقم: 29 من القانون رقم: 78/12 المتضمن القانون الأساسي العام للعمال على أن: " العامل مهما كانت رتبته السلمية (2).

في حين تنص المادة رقم: 45 من الأمر رقم: 06/03 المؤرخ في: 15 يوليو 2006, المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أن :" يمنع كل موظف, مهما كانت وضعيته في السلم الإداري, أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر, بأية صفة من الصفات, مصالح من طبيعتها أن تؤثر على إستقلاليته أو تشكل عائق للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة, وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي ".

نفهم مما تقدم أن الموظف دائما مسؤول عن التطبيق السليم للمهام التي تسند إليه, إذا كان هو المكلف بتنفيذها, وكذلك مسؤول عن التنفيذ السيئ الذي يرجع إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطته, وهذا ما قد يجعل الموظف يتخلص من تولي الوظائف العليا في الإدارة, تهربا من المسؤولية التأديبية, وحتى الجزائية إذا ما عجز عن تلبية ما تقتضيه الظروف, خاصة بعد الإطاحة بنظام الحزب الواحد, وتطبيق نظام التعددية الحزبية في البلاد, كما يسأل الرئيس في السلم الوظيفي عن التنفيذ أو عدم التنفيذ للأوامر اللامشروعة في الحالتين:

الحالة الأولى: وهي المتعلقة بحالة تنفيذ الأوامر من طرف المرؤوس بعد إصرار الرئيس على تنفيذها, حيث قد يكون الإصرار جاء كتابة إذ أن المسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية الرئيس وهو المصر على التنفيذ.
الحالة الثاني: هي المتعلقة بحالة عدم تنفيذ الأوامر غير المشروعة, من طرف المرؤوس, مما أدى ذلك إلى إضطراب في التسيير, وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على عاتق الرئيس, لعدم مشروعية التعليمات المعطاة إلى المرؤوس (3).

(1)- أنظر المادة رقم: 20 من هذا المرسوم.
(2)- أنظر المادة رقم: 29 من القانون رقم: 78/12.
(3)- أنظر المادة رقم: 29 من القانون رقم: 78/12 السالف الذكر .

وقد نصت المادة رقم: 72 من المرسوم رقم: 82/302, المؤرخ في: 11/09/1982, والمتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية, على ما يلي: " عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المادة رقم: 71 أعلاه منسوبة إلى عمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف, تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر, إذا إطلع عليها ولم يستنكرها ولم يتخذ إجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين إرتكبوا تلك الأخطاء ".

من إستقراء هذه المادة نلاحظ أن المسؤولية تكون على عاتق الموظف الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حالة إرتكاب أحد أعوانه خطأ وظيفي, رغم علمه بذلك فإن المرسوم كان واضحا في مادته في تحميل الموظف سلميا أخطاء أعوانه الذين يعملون تحت سلطته المباشرة.

المطلب الثالث: المسؤولية الجنائية.
إن المسؤولية الجنائية مستمدة من الخطأ الذي يرتكبه الموظف حين لا تكون لهذا الخطأ أية علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة مع الوظيفة.
إن الخطأ لا يرمي إلى آداء خدمة عامة, بل يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية إذ يتحمل الموظف مسؤوليته شخصيا أمام المحاكم.

وهذا ما نصت عليه المادة رقم: 140 من قانون العقوبات الجزائية على أنه:" إذا كانت الأوامر أو المطالب هي السبب المباشر لوقوع فعل بصفة القانون بأنه جناية, فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية, تطبق على مرتكبي جريمة إستغلال النفوذ ".

نستقرأ من هذه المادة أن صاحب الأوامر هو الذي يتحمل المسؤولية الجزائية, إذا نفذ المرؤوس أوامره وهو تحت الإكراه المعنوي وأدت أعماله إلى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
ولهذا نظّمت سلطة العقاب في القانون الجنائي, وعليه فإن نظام الردع في مجال قانون العقوبات نظام معقد, يشتمل على عدة عمليات, تبدأ بتحريك الدعوى العمومية, ثم البحث عن الأدلة وتنتهي بإصدار الحكم القضائي, وإن كانت هذه العمليات تتعلق بموضوع واحد, وهو معاقبة الجاني, إلا أنها عمليات منفصلة عن بعضها البعض, تقوم بها سلطات مختلفة ومستقلة هي: النيابة العامة, بالنسبة إلى تحريك الدعوى العمومية وتوجيه الإتهام, وقاضي التحقيق بالنسبة إلى البحث وجمع الأدلة, وأخيرا قاضي الحكم بالنسبة إلى إصدار الحكم.

والهدف من هذا التنظيم المعقد, هو إعطاء الفرد ضمانات فعالة في مجال التقاضي (1).
ونستطيع القول أن من واجبات الموظف الأساسية, أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات بدقة, وأمانة, وذلك في حدود القوانين والنظم المعمول بها.

ونستطيع القول أيضا أن من واجبات الموظف الأساسية, أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة, وذلك في حدود القوانين والنظم المعمول بها, ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر والتعليمات المشروعة وغير المشروعة الصادرة منه, وبالتالي يعفى المرؤوس من أية مسؤولية إذا ما قام بتنفيذ كل ما يصدر إليه من رؤسائه الإداريين.

(1)- الأستاذ كمال رحماوي, تأديب الموظف العام في القانون الجزائري, طبعة 2003, ص132.

لأن كل تقصير في آداء الواجبات الوظيفية والمهنية وكل مس بالطاعة, يؤثر على سير المرافق العامة, ويعرض المرؤوس إلى عقوبات تأديبية مختلفة تتخذها السلطة الرئاسية المختصة بالتأديب بمقتضى القانون.
16-04-2013 02:02 صباحاً
icon النضام التأديبي في الوضائف المدنية | الكاتب :زين الدين |المنتدى: الوضيفة العمومية + حــريات
 المطلب الثاني : تقسيم العقوبات التأديبية 
الفرع الأول: مبادئ تقسيم العقوبات التأديبية نظرا للترابط الوثيق الموجود بين الجرائم التأديبية وعقوباتها. فإن دراسة تقسيم العقوبات يجعلنا نتطرق حتما الى مبادئ قيام هذه الجرائم أي أساس وضعها في النشريات المختلفة وهذا الأساس يتمثل في تحديد الواجبات والمحضرات المتعلقة بالوظيفة [19]. والمتأمل في النصوص المختلفة للدول العربية سيما القانون المصري والسوري واللبناني والعراقي، نجدها تتفق في أنها تعتبر قيام المسؤولية المستحقة للعقاب التأديبي عند اخلال الموظف بالتزاماته المتمثلة في القيام بواجباته الوظيفية والامتناع عن المحضرات التي تنهى عنها [20]، والاساءة الى الوظيفة بصورة أو بأخرى. ومما يستخلص من هذه التشريعات بالاضافة الى التشريع الجزائري الذي تناول هذا الموضوع في المواد من 20 الى 29 من المرسوم 85/59 المتعلق بالوظيف العمومي تحت عنوان الحقوق والواجبات [21]، وفي المواد من 40 الى 54 من الأمر 06/03 المتعلق بواجبات الموظف.
وعن اختلاف قوائم الواجبات والمحضورات بين مختلف هذه التشريعات فإنها تلتقي في جوهر هذه الأخيرة، حيث تهدف الى تبيان كيفية أداء العمل وما يجب أن يلتزم به الموظف ليكون أداؤه للعمل سليما.
امتدت هذه القوائم لتمس حياة الموظف الخاصة، لأن الصلة وثيقة بين الحياة الخاصة للموظف ومركزه الوظيفي أو الحياة العامة .
ويستخلص أيضا، أن هذه القوائم لم تتضمن تعدادا علىسبيل الحصر للواجبات والمحضورات. وإنما وردت فيها على سبيل المثال، وهو ما يتفق مع المجال التأديبي في استحالة حصر الجرائم، وعدم خضوعها الى مبدأ شرعية الجريمة المعتمد في القانون الجنائي [22].
وعلى العموم نتطرق الى هذا الموضوع بتناولنا للتقسيمات الفنية المعتمدة في هذا المجال والمتمثلة في واجبات متعلقة بكيفية أداء العمل، وواجبات تتبع الموظف خارج مجال الوظيفة.
I - الواجبات المتعلقة بأداء العمل او الوظيفة :
1- واجبات الموظف في أداء عمله بنفسه وبدقة وفي الأوقات المحددة: نص المشرع على هذا الواجب في المواد 41 و47 من الأمر 06/03.
م 41 " يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز ".
م 47 " كل موظف ... مسؤول على تنفيذ المهام الموكلة اليه ".
ويعتبر هذا الواجب أول واجب يقع على عاتق الموظف وهو مركب بجملة من الالتزامات وتتمثل في الالتحاق بالمنصب الذي يشغله، وامتناعه عن ذلك دون سبب يؤدي الى عزله.
وبعد الالتحاق بالمنصب عليه القيام بالمهام المنوطة به والاعمال الملقاة على عاتقه بأمانة واخلاص، وفي هذا الصدد يجب أن يقوم بها بنفسه فلا يجوزله التنازل عنها لغيره إلا بمقتضى القانون، وتعتبر ممارسة أعمال الوظيفة من قبل الموظف التزام شخصي يستند الى مبدأ عام يجمع عليه الفقه الاداري وهو مبدأ شخصية الاختصاص [23] ، وتكريسا لذلك قضت المحكمة الادارية المصرية بادانة أحد الأطباء لأنه تغيب عن عمله وأنابه زميله فقررت المحكمة أن أعمال الوظيفة هي التزام شخصي وتكليف قانوني لا سبيل الى التحلل منه بالاتفاق بين الموظفين ما لم يعهد بذلك الرئيس المختص.
بالاضافة الى ضرورة قيام الموظف بهذه الاعمال بدقة وحرص ، والموظف ليس مطالب ببذل عناية الرجل العادي في هذا المجال، ولا تنتفي مسؤوليته ببذل مستوى من الجهد بل عليه بذل عناية الرجل الحريص.
ويقتضي التزام الموظف بالقيام بمهامه المحددة بانتظام وأن لا يتوان في تأديتها في وقتها دون تأخر، ويعمل باخلاص وأمانة وتجريد من الأهواء والمصالح الشخصية أو العائلية.
كما عليه احترام المواعيد المحددة في اللوائح وأن لا يتغيب من دون عذر، والاخلال بهذا الواجب يعد جريمة تأديبية تستوجب قيام المسؤولية التأديبية.
وتحدد المواعيد وأوقات العمل في الادارات والمصالح الحكومية في الجزائر بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العامة ويحدد حسب الأتي:
من الساعة الثامنة الثانية عشر صباحا
من الساعة الواحدة الرابعة والنصف مساءا.

2- واجبات الحفاظ على السر المهني:يلتزم الموظف العمومي بواجب سلبي، [24] يتمثل في الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء الأسرار وظيفته، أو ما اتصل بها بمناسبة منصبه سواءا تعلق الأمر بأفعال أو أقوال أو معلومات فيمتنع على إذاعتها أو نشرها بأي صورة كانت أو تسليمها الى شخص إلا إذا كان شخصا مسؤولا [25] ، وذلك عندما تكون هذه الأفعال أو المعلومات والوثائق تدخل في دائرة الأسرار المهنية سواءا بطبيعتها، أو صدر أمر من المسؤول بسرية هذه الأمور [26] ، ويشمل هذا الحظر احتفاظ الموظف بنسخة من وثائق سرية أو اتلافها [27] .
وقد نص المشرع على هذا الواجب في المادة 48 من الأمر 06/03 وأضاف في المادة 49 من نفس القانون التزام المحافظة على الوثائق وأمنها.
وقد اعتبر المشرع الاخلال بهذا الواجب يمثل خطأ من الدرجة الثالثة وذلك حسب المادة 180 من القانون 06/03 ، ونظرا لخطورة هذا الواجب وأهمية المحافظة على السر المهني فقد أوجب المشرع على بعض الفئات من الموظفين الذين يشغلون مناصب حساسة بأداء اليمين على عدم افشاء الأسرار قبل توليهم لمهامهم ولا يعف الموظف من هذا الواجب إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون صراحة أو حالة موافقة السلطة الرئاسية [28] ، ويبقى واجب الكتمان قائما في حق الموظف حتى بعض انفصاله عن الوظيفة.
وفضلا على أن هذا الاخلال بهذا الواجب يشكل جريمة تأديبية فهو يكون أيضا جريمة جنائية نص عليها المشرع الجزائري في المواد 301-302 من قانون العقوبات الجزائري [29] .
وهذا الواجب حسب رأي الفقيه plane platy لا يخلو من أمرين أساسيين وهما المحافظة على الصالح العام والمحافظة على مصلحة الأفراد.

3- واجب الطاعة قبل الرؤساء: ويقصد بهذا الواجب، ضرورة تنفيذ الموظف للأوامر الموجهة له من رئيسه بدقة وأمانة، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه، كما يكون مسؤول عن حسن سير المرفق العام. والسلطة الرئاسية تفرضها طبيعة العمل الاداري، لانه وفقا للمرسوم الرئاسي للوظيفة العامة 85/59 والأمر رقم 06/03 الذي نص على نفس المبدأ في المادة 52 منه " يخضع كل موظف في ممارسة مهامه الى موظف آخر أعلى منه درجة، ويقابل خضوع الموظف مسؤولية الرئيس المصدر للأمر.
المادة 52 أمر 06/03 " يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقته مع رؤسائه ".
المادة 17 من المرسوم 85/59 " كل مساس بالطاعة الواجبة للرؤساء عن قصد يعرض الموظف الى عقوبة تأديبية ..".
غير أنه قد ثار نقاش فقهي في مسألة الطاعة للرؤساء، وذلك بالنظر الى القوانين واللوائح، وهي تتمثل في ثلاث آراء:
1- رأي الفقيه دوجي [30] : قال به في مطولته القانون الدستوري، ومفاده أن الرئيس والمرؤوس ملزمين باحترام القانون وعلى الموظف إذا رآى مخالفة الأمر للقانون أن لا ينصاع له. وانتقد هذا الرأي لأنه يؤدي الى عرقلة سير المرفق العام.
2- رأي الفقيه ستان بوليس [31] : وهو مبدأ نظرية النظام العام، ومفاده أن على الموظف الانصياع الى أمر رئيسه مهما كان. والطاعة في هذا المجال عمياء لا تسمح للموظف مناقشة أوامر الرئيس. وانتقد هذا الرأي بأنه يتنافى ومبدأ الشرعية ويجعل الموظف عبارة عن أداة في يد رئيسه.
3- النظرية المختلطة : وهي رأي وسط بين الرأيين السابقين، ومقتضاه هو الحفاظ على مبدأ الشرعية والحفاظ على سير المرفق العام، فهي ترى بأن الموظف يلتزم بالطاعة وتنفيذ الأوامر، إلا في الحالة التي يكون فيها عدم الشرعية جسيم وخطير.
والمتفحص للنصوص القانونية، يكتشف أن المشرع الجزائري أخذ بالرأي الثالث وذلك ما يبرز من المادة [32] 52من الامر06/03 وكذا المادة 17 من المرسوم 85/59.
وطبق هذا المبدأ في القضية رقم 5724 الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في الطعن في قرار الوزير في 20/06/1969 حيث طعن موظف في وزارة الخارجية في قرار عزله من طرف الوزير من وظيفته كملحق بوزارة الخارجية . وتبين للمحكمة من رأي المجلس التأديبي أن أسباب العزل راجعة للأخطاء التالية:
عدم الطاعة، كثرة العصيان، التمرد، الغياب عن الوظيفة بدون سبب ودون ترخيص من الرئيس، فضلا على تخاصمه مع رؤسائه. وصدر الحكم في: 10/12/1971 برفض عريضة الطعن وإن كان كل سبب من الأسباب السابقة يؤدي وحده الى عقوبة العزل [33] .
وقد جاء هذا المبدأ في ديننا الحنيف ومن أمثلته في القرآن الكريم الآية رقم .. من سورة النساء " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ".
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية. وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ".
ويقول الدكتور سليمان الطماوي في هذا الصدد " طاعة الرئيس تعتبر العمود الفقري لكل نظام اداري ".

II - واجبات الموظف خارج مجال الوظيفة:
1 - واجب التفرغ للوظيفة: معنى ذلك أنه لا يحق للموظف مزاولة أي مهنة أخرى الى جانب وظيفته، سواء في القطاع العام أو الخاص ، إذ يمنع القانون الجزائري من ازدواج الوظيفة حتى وإن كانت مهنا حرة كأن يعمل محاميا، أو مهندسا أو محاسبا ولا أي عمل في التجارة لحسابه الخاص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يستفاد من المادة 15 من الأمر 66/133 حيث تنص على أنه " يجب على الموظف أن لا تكون لديه في مؤسسة باسمه أو بواسطة زوجه أو يدير نشاطا خاصا يدر عليه ربحا ويجب اخطار الادارة ... " [34] .
ونصت المادة 43 من الأمر 06/03 على نفس التحريم بالقول " ... ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه ".
وفي المادة 45 " يمنع على الموظف ... أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص آخر ... مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلالية.."
المادة 46 " إذا كان زوج الموظف يمارس نشاطا خاصا مربحا وجب عليه التصريح بذلك للادارة ..".
مما تقدم، يتضح مدى اهتمام المشرع بهذا الواجب حرصا منه على المحافظة على الأموال العامة والوظيفة. ولأجل ذلك حعل الاخلال بهذا الواجب يشكل خطأ جسيما من الدرجة الرابعة يعرض صاحبه لعقوبة العزل وذلك حسب المادة 181 من نفس الأمر.
ووضغ المشرع بعض الاستثناءات المتعلقة بهذا الواجب والمتمثلة حسب المادة 14 من الأمر 66/133 والمادة 43من الامر 06/03 والمتمثلة في إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية والفنية والقيام بالتعليم والتكوين. ويجوز للادارة إن اقتضى الأمر وحفاظا على الوظيفة منع الشخص من ذكر اسمه أو صفته أو رتبته الادارية. على هذا المؤلف
ويرى الدكتور محسن أنس قاسم أن هذا الحظر راجع لعدة أسباب منها:
1- صالح المرفق العام: إذ أن مصلحة المرفق العام تقتضي المحافظة على استقلالية الموظف في عمله ومنع قيام أي رابطة بينه وبين الأفراد من شأنها عرقلة قيامه بأعباء وظيفته.
2- مقاومة البطالة: فعند تشغيل موظف في منصبين فإنه يؤدي الى حرمان شخص آخر منه وبالتالي التقليل من فرص الشغل التي قد تتوفر للاشخاص مما يزيد في ظاهرة البطالة.
2- واجب التحفظ:
من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الموظف في قانون الوظيفة العامة، المحافظة في جميع الأوقات على كرامة وشرف الوظيفة، فالمشرع لم يحصر مسؤولية الموظف في ما يجب القيام به، أو ما يجب الامتناع عنه أثناء قيامه بمهامه، وإنما تعدى ذلك ليشمل ما قد يصدر عن الموظف خارج أوقات عمله، أو في حياته الخاصة، حيث لا يمكن فصل حياته الخاصة على حياته الوظيفية أو العامة، فالموظف مطالب على الدوام بالحرص على حسن سمعة منصبه، وعدم القيام بالتصرفات التي تس ي ئ اليه، أو بما يمكن اعتباره منافيا ومناقضا للثقة الموضوعة فيه بمناسبة هذا المنصب [35] ، وفي هذا المجال، قضت المحكمة العليا الأردنية " إن الموظف الذي حاز على ثقة الادارة عند تعيينه أن يسلك مسلكا حسنا ويتجنب الانزلاق في الخطأ، أو أن يسلك سلوكا شائنا لا يتفق وكرامة الوظيفة [36] .
وهذه التصرفات والسلوكات لم تحصر من طرف المشرع، وقد لا تكون معاقب عليها جزائيا لكن تكون شائنة، مثل تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات، المقامرة، الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.
وقد تناول المشرع الجزائري هذا الواجب اضافة الى القوانين السابقة في الأمر 06/03 وذك في مادته 42 حيث يقول: " يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الوظيفة، كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بالسلوك اللائق والمحترم.


الفرع الثاني: أقسام العقوبات التأديبية في التشريع الجزائري. انطلاقا مما تقدم شرحه في المبحث السابق، ومن مبادئ شرعية العقوبة التأديبية المعترف به في معظم التشريعات في العالم فإن المشرع هو الذي يحدد العقوبات التأديبية التي يجب توقيعها على الموظف المذنب [37]، وإذا سمح لبعض السلطات بأن تصدر لوائح، جزاءات، فإنها تكون مقيدة بالعقوبات التي تقررها في هذه اللوائح، وتنحصر سلطتها في تحديد الجرائم التأديبية التي يعاقب الموظف إذا ارتكبها، اختيار العقوبة الملائمة من بين العقوبات المحددة سواء في قانون الوظيفة العامة أو قوانين قطاعات أخرى، ولا يمكن ابتداع عقوبات أخرى ولو عن طريق القياس [38].
وبالرجوع إلى بعض القوائم العقابية في التشريع المقارن العربي أو الفرنسي نلمس اختلافا في صياغة نصوصها فمنها من سردها مباشرة مثل القانون المغربي، ومنها من قسمها إلى عقوبات خفيفة وأخرى شديدة مثل القانون السوري والعراقي، وأوردها المشرع الفرنسي في مجموعات [39]، وكل هذه التقسيمات تصب في معيار واحد وهو التدرج بين الخفة والشدة رغم اختلاف التسميات.
والمشرع الجزائري كغيره اعتمد في تقسيم العقوبات نفس المعيار أي معيار الشدة تناسبا مع خطورة الأفعال المرتكبة مميزا بينها في كيفية تطبيقها والسلطات المختصة بها و إجراءات تسليطها. وذلك غبر كل القوانين المتناولة لموضوع التأديب في الوظيفة العامة. مع بعض الاختلاف في كل مرحلة. وسنتناول دراسة هذه العقوبات حسب التدرج الزمني وذلك بدءا بالأمر 66/133 ثم المرسوم 85/59 وأخيرا الأمر 06/03.
أ- العقوبات التأديبية حسب الأمر 66/133 :
أورد المشرع الجزائري العقوبات التأديبية الممكن تسليطها على الموظف العام في هذا الأمر، وفي المادة 55 على النحو التالي:
أ‌- عقوبة من الدرجة الأولى: 1- الاندار. 2- التوبيخ.
ب‌- عقوبة من الدرجة الثانية: 1- الشطب من قائمة الترقية 2- التنزيل من درجة إلى ثلاث درجات. 3- النقل التلقائي. 4- التنزيل في الرتبة.
5- الإحالة على التقاعد التلقائي. 6- العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش. 7- العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقرير الاستبعاد المؤقت من الوظيفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، كعقوبة من الدرجة الثانية. وذلك كعقوبة أصلية أو تبعية ويحرم المعاقب من كل المكافآت والمنح العائلية.
وعقوبة العزل يمكن أن ينتج عنها و ضمن الشروط المحددة بمرسوم. المنع من التوظيف في الإدارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار إليها في المادة الأولى من هذا الأمر.

ب- العقوبات التأديبية حسب المرسوم 85/59 :
صنفت المادة 124 من المرسوم المذكور أعلاه العقوبات التأديبية الى 3 أصناف وذلك كما يلي:" تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات.
أ-عقوبات من الدرجة الأولى:
1- الإنذار الشفوي. 2- الإنذار الكتابي. 3- التوبيخ. 4- الإيقاف على العمل من يوم إلى 3 أيام.
هذه الدرجة من العقوبات تطبق على الموظفين خلال فترتهم التجريبية حسب نفس المادة وهي تقرر من طرف السلطة التي لها صلاحيات التعيين بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين م 125.
ت‌- عقوبات من الدرجة الثانية:
1- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام. 2- الشطب من جدول الترقية.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبة الدرجة الثانية بقرار مبين الأسباب حسب م 126 من نفس المرسوم.
ث‌- عقوبات من الدرجة الثالثة:
1- النقل الإجباري. 2- التنزيل. 3- التسريح مع إشعار مسبق و التعويضات. 4- التسريح دون الإشعار المسبق ولا تعويض.

ج- العقوبات التأديبية حسب الأمر 06/03:
أورد المشرع الجزائري أقسام العقوبات التأديبية في الأمر 06/03 في الفصل الثاني تحت عنوان العقوبات التأديبية، وقسمها خلافا لما سبق الى 4 أقسام حسب جسامة الأخطاء المرتكبة وهي:
أ‌- الدرجة الأولى: 1- التنبيه. 2- الاندار الكتابي. 3- التوبيخ.
ب‌- الدرجة الثانية: 1- التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام. 2- الشطب من قائمة التأهيل.
ت‌- الدرجة الثالثة: 1- التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام. 2- التنزيل من درجة إلى درجتين. 3- النقل الإجباري
ث‌- الدرجة الرابعة: 1- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة. 2- التصريح.


المبحث الثالث:الاختصاص التأديبي في الوظائف العامة والضمانات الممنوحة للموظف
المطلب الأول: الاختصاص التأديبي " سلطة التأديب
الفرع الأول: المبادئ العامة
عند الحديث عن السلطة المختصة بالتأديب نشير الى الالتزام بمبدأ الشرعية الذي يفيد أنه لا تستطيع توقيع عقوبة تأديبية معينة على موظف إلا السلطة التي يعينها المشرع ويخول لها هذه الصلاحية، فلا يمكن – تحت طائلة البطلان – توقيع عقوبة تأديبية على موظف من قبل سلطة غير مختصة، وهو اختصاص أصيل حيث لا يمكن لهذه السلطة تفويض اختصاصها في ذلك إلا في حدود القانون والقضاء يعمل بصرامة في هذا المجال ويلجأ الى التفسير الضيق للنصوص بالنظر الى الطبيعة العقابية التأديبية .(1)
وكل التشريعات في العالم لا تخلوا من اعتمادها اتجاه من بين اتجاهين رئيسيين وهما: الاتجاه الرئاسي الذي يوكل التأديب للسلطة الرئاسية التي تعلوا الموظف المذنب، اتباع الطريق الإداري في التأديب والاتجاه القضائي الذي يضفي الطابع القضائي على اجراءات التأديب. (2)
وهذا ولقد قام المعهد الدولي للعلوم الادارية بدراسة هذا الاتجاه في الدول الأعضاء بالمعهد، وخرج من دراسته بأن العالم يسلك أحد السبل الثلاثة التالية [40] .

I - النظام الرئاسي: كان هذا الطريق هو المعتمد وحده في الأصل ويقرر هذا النظام أن الذين يقدرون الأخطاء ويقررون لها العقاب انما هم الرؤساء المختصون في السلم الاداري دون أي مساعدة أو تدخل سابق من أي هيئة جماعية استشارية "
ومن بين الدول التي اعتمدت هذا الاتجاه الدنمارك، اسبانيا، كندا ... .
وهذا المذهب يستمد منطقه من عدة اعتبارات منها:
- أن الجريمة الادارية لا تقوم على مجرد اعتبارات قانونية، بل هي توزن وتقاس على أساس التقاليد المستقر بها العمل، وتحيط بها اعتبارات لا تكشف عنها النصوص فهي تصعب على القضاة وبالتالي فمن الأحسن ترك هذا المجال الى الادارة التي ترأس الموظف المذنب.
- إن نزع هذه السلطة من يد الادارة، وترك لها سلطة الاتهام فقط، يؤدي الى التردد في اللجوء الى سلطة التأديب. لأن هيبتها سوف تهتز إذا ما اتهمت شخص باذنابه وقامت السلطة التأديبية لاعتبارات معينة بتبرئته.
- إن التأديب يستوجب السرعة والحسم في الأمور، وأن يتم في ذات البيئة التي وقع فيها الخطأ، ليتحقق أثره على أحسن وجه ولضمان حسن سير المرفق العام.
II - النظام الشبه القضائي: هذا النظام صورة من صور النظام الرئاسي، ذلك أن سلطة توقيع الجزاء من اختصاص السلطة الرئاسية، ومع ذلك يستلزم قبل توقيع العقاب أو الجزاء نهائيا، استشارة هيئات مشكة من ممثلين للادارة والموظفين، فيطلب اليها النظر في الاجراءات واقتراح الجزاء، وكقاعدة عامة هذا الرأي يكون مقيد للسلطة الادارية. وهو مطبق بصفة أساسية في كل من فرنسا ، بلجيكا، ايطاليا.
III - النظام القضائي: يتميز نظام التأديب القضائي باقتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية، وهو يفصل بين السلطة الرئاسية التي ترفع الدعوى التأديبية وتتابعها، وبين الهيئة القضائية الخاصة والمستقلةالتي تختص بتقدير الخطأ المهني المنسوب الى الموظف، وتوقيع الجزاء الذي تراه مناسبا للوقائع وقرار هذه الهيئة يكون ملزم للسلطة الرئاسية، ويوجد هذا النظام في ألمانيا، والنمسا.
الفرع الثاني: اتجاه المشرع الجزائري
وقف المشرع الجزائري في هذا المجال موقفا وسطا بين النظامين الرئاسي والقضائي، حيث أنه حاول تجنب المساوئ والأخذ بمحاسن كل من النظامين سيما التعسف في استعمال السلطة بالنسبة للنظام الرئاسي، وطول الاجراءات في النظام القضائي. وذلك منذ الاستقلال، مسايرا للنظام الفرنسي الذي كان مطبقا في الجزائر أثناء الاحتلال، وبقي معتمدا هذا الموقف في جميع القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة سواء الأمر 66/133 والمرسوم 85/59 أو في التعديل الأخير الصادر في الأمر 06/03 مع ادخال بعض التعديلات البسيطة في هذا المجال.
ويتجلى ذلك في اسناد صلاحيات توقيع العقاب للسلطة الرئاسية المباشرة عندما يتعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية، وذلك دون استشارة أي هيئة حسب المادة 125 و126 من المرسوم 85/59 والمادة 165/1 من الأمر 06/03 التي جاءت في نفس السياق، حيث تنص " تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني ".
ومنح لها أيضا تسليط العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة بعد أخذ رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي وذلك بنص المادة 165/2
" تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء والتي ...".
وتحدث المشرع عن هذه اللجان في المادة 62 من الأمر 06/03 وفي المواد 63، 64 من نفس الأمر على كيفية تشكيلها وعملها.
وهذه المجالس أو اللجان عبارة عن تشكيلة متساوية الأعضاء من ممثلين عن الادارة وممثلين عن الموظفين يرأسها أحد الاداريين.
وتجدر الاشارة بالنسبة لرأي هذه اللجان الى تبيان الفرق أو التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري في الأمر 06/03 حيث أنه وبصريح العبارة في نص المادة 165/2 نص على الزامية رأي اللجنة الاستشارية- عند اجتماعها كمجلس تأديبي- للادارة في اتخاذ العقوبة التأديبية، بينما كان عبارة عن رأي استشاري في السابق، حيث ينص القانون على " يمثل الموظفين باتساوي مع الادارة، اللجان المتساوية الأعضاء المكلفة بالتدخل بصفة استشارية في التدابير المتعلقة بتعيين الموظفين ونظام تأديبهم. " باستثناء عقوبة العزل التي يكون فيها وجوب تطابق رأي اللجنة وقرار الادارة.
ومما تقدم يتضح لنا جليا أن النظام المتبع في الجزائر رئاسي وشبه قضائي، حيث أسندت مهمة التأديب للسلطة الرئاسية، وانشاء الى جانبها لجنة متساوية الأعضاء على مستوى كل هيئة، تختص بالنظر في المسائل الفردية الخاصة بالموظفين، والتي تعد بمثابة ضمان من الضمانات الممنوحة للموظف في وجه تعسف الادارة وانفرادها باتخاذ القرارات ضده.

المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة للموظف تقوم معظم التشريعات في العالم، في مجال الوظيفة العامة. على تحفيز الموظفين النجباء ومكافأتهم وترقيتهم في المناصب التي يشغلونها، للزيادة في الاجتهاد والتفاني في خدمة الوظيفة العامة. ومعاقبة الموظفين الكسالى والمشاغبين المتسببين في عرقلة سير المرفق العام. وفي كلتا الحالتين تضع ضمانات سواءا للمكافئة أو العقاب، وإذا كانت هذه الضمانات لازمة في الحالة الأولى، فإنها ألزم في الثانية [41] ، لأن درء الأذى مقدم على جلب المنافع، لذلك يعتبر الضمان ركن أساسي في مجال التأديب، لأن من حق الموظف ومن دواعي الصالح العام إن يمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه ومحاولة اظهار برائته، لأن التأديب في مجال الوظيفة العامة ليس الهدف منه مجرد العقاب، لكنه يرمي في المقام الأول الى سد الثغرات وتجنب وقوع الاخطاء مستقبلا [42] ، لذلك يسعى المشرع الى احاطة الموظف بمجموعة من الضمانات التي تمليها عدالة العقوبات التأديبية من جهة، وحماية الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطة التأديب [43] من جهة أخرى.
والواضح في هذا المجال أن الضمانات الممنوحة في نصوص العقوبات التأديبية في تزايد مستمر، مما يطمئن الموظف على كيانه ومستقبله، وهذا ما يتجلى بالنظر الى النصوص التشريعية في الدول، ويظهر أيضا في التدرج التشريعي الذي مر به النظام الأساسي للوظيفة العامة في الجزائر.
فالضمانات التي كانت مقررة في الأمر 66/133. ضئيلة بالمقارنة مع التي في المراسيم التالية له، وقررت ضمانات أخرى في التعديل الأخير 06/03 الذي تناولها في المواد من 166 الى 170 منه.
ومن بين هذه الضمانات، نذكر على الخصوص، اجراء التحقيق، حق الدفاع، اعلام الموظف بالتهم المتابع بها، حق الاطلاع على الملف، الرأي الاستشاري للمجلس التأديبي، ابلاغ الموظف المعاقب بقرار التأديب، التظلم، الطعن في القرارات، وسنتناوله بالشرح كما يلي:

الفرع الأول :الضمانات السابقة لصدور القرار التأديبي 1- إجراء التحقيق: نص المشرع الجزائري في المادة 171 من الأمر 06/03 " يمكن للجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق اداري ...".
واجراءات التحقيق تهدف الى اظهار الحقيقة، حتى يتسنى اثبات المخالفة في حق الموظف أو تبرئته منها.ويكون التحقيق أمرا جوازيا حسب نص المادة سالفة الذكر، أي بطلب من المجلس التأديبي.وحسب رأينا فإنه يكون في العقوبات الشديدة المصنفة من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
والتحقيق في التشريعات المقارنة سيما الأردني والمصري فإنه اجباري بنص قانوني وذلك في حالتين: إذا ارتأت الجهة المختصة بالنظر في مخالفة أن تفرض على الموظف أي من الجزاءات التالية " بتنزيل الراتب، تنزيل الدرجة، الاستغناء عن الخدمة، وإذا ... هذه الجهة احالة الموظف الى مجلس التأديب [44] .
وفي أحكام لمحكمة العدل العليا قد أكدت على أنه لا يجوز للادارة معاقبة الموظف بغير اجراءات التحقيق [45] .
وقد استقر القضاء المصري على أن الأصل في مجال التأديب وجوب اجراء التحقيق قبل توقيع العقوبة. لأن ذلك من الأمور الهامة التي تقتضيها العدالة كمبدأ عام في المحاكمة الجنائية أو التأديبية، دون حاجة الى نص خاص [46] .
2- إعلام الموظف بالتهم المنسوبة اليه:
إن المشرع الجزائري الزم السلطة التي لها حق التأديب، باخطار المجلس التأديبي عن العقوبة التي تريد تسليطها على الموظف المختص. وإذا كانت من الدرجة الثالثة أو الرابعة يجب الحصول على الموافقة أي تطابق الرأي معها، كما ألزمها باحضار الموظف بالأفعال المنسوبة له، وذلك في المادة 167 من الأمر 06/03 حيث تنص:" يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالاخطار المنسوبة اليه ..." [47] ، وقيدها بالاجال في ذلك وهي 15 يوما من تاريخ تحريك الدعوى ضده حسب نفس المادة.
فالسلطة التأديبية بعد معاينة الأفعال التي تشكل خطأ مهنيا، تلتزم باخطار الموظف المخطأ بأنه سيمثل أمام المجلس التأديبي في تاريخ معين، وبالافعال التي يتابع من أجلها، وهذا الاخطار هو ضمان جوهري حيث يكون بامكانه تهيئة نفسه للدفاع واثبات البراءته.
3- استجواب الموظف المتهم:
وتعني مناقشة الوقائع والأفعال التي يفترض ان الموظف قد قام بها حسب اتهام الادارة وهو اجراء من الجراءات التحقيق الضرورية، وذلك حتى يعلم الموظف بالأفعال المنسوبة اليه ويكون على بينة من أجل تحديد أوجه دفاعه.
ورغم عدم النص صراحة على هذا الضمان، إلا أنه يستشف من النصوص الأخرى سيما المادة 169 التي تمنح للموظف حق تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية، وأن يستحضر شهود.
4- سماع الشهود:
نص على هذا الحق في المادة 169 من الأمر رقم 06/03 " يمكن للموظف تقديم ملاحظات شفوية أو كتابية أو أن يستحضر شهودا.
ومن هذا النص، نرى أن استعمال كلمة شهودا باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات ،جاءت عامة فللموظف المتهم مناقشة الشهود الذين يقدمون من طرف الادارة لاثبات المخالفة في حقه، كما له أن يستحضر شهودا من أجل دحض ودرء التهمة المنسوبة له، وعلى اللجنة استدعاء الشهود وسماعهم بحضور المتهم، واعطائه الحق في مناقشة هذه الأقوال ودفعها اوتكذيبها بشهادات مماثلة.
5- كفالة حق الدفاع:
حق الدفاع يعتبر من قبيل الحقوق الاساسية والضمانات المكفولة دستوريا لأنه من المبادئ العليا في كل مجتمع، لذلك يجب احترامه وافساح المجال لتطبيقه، ونصت عليه المادة 57 من الأمر 66/133 واعاد تكريسه الأمر 06/03 في المادة 169/2 حيث تنص على:" ويحق له- أي للموظف- أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه ". ويفهم من هذا النص أن للموظف الحق في حضور الجلسة، بل هو حق وواجب في نفس الوقت، وإذا تعذر عليه ذلك أو قدم مبرر شرعي للغياب أن ينوب عنه محاميه، وله الحق أيضا ابداء الدفاع شفاهة أو كتابة، شأنه في ذلك شأن الادارة، ويتم كل ذلك أثناء انعقاد المجلس التأديبي.
والملاحظ أن المشرع منح للموظف مجالا واسعا للدفاع عن نفسه.وتطبيقا لحق الدفاع أصدرت الغرفة الادارية للمجلس الأعلى بالعاصمة قرارا في 12/12/1962 في قضية السيد بن تومي ضد بلدية الاغواط جاء فيه " ان الاجراء التأديبي الذي اتخذ ضده دون اخطاره من طرف الادارة. بأنه ستوقع عليه عقوبة العزل ولم يطلب منه تقديم الدفاع عن نفسه، وعن الافعال المنسوبة له يعتبر بمثابة تجاوز للسلطة، وفصلت بعدم شرعية قرار العزل في 18/01/63 .
وفي الأخير نشير الى ان حق الدفاع يضمن للموظف عدة حقوق أخرى وهي واجبة على الادارة ويمكن ذكرها باختصار فيمايلي:
- وجوب احاطة الموظف المتهم بالتهم المنسوبة له. م167.
- السماح للموظف أو وكيله الاطلاع على أوراق الملف.
- وجوب اجراء التحقيق بحضور المتهم إلا إذا قدم عذرا شرعي عل الغياب أو افتضت المصلحة العامة ذلك. م 168 .
- السماح للموظف بالدفاع عن نفسه أو توكيل محامي. م 169 .
6- وجوب تبليغ الموظف المدان بالقرار التأديبي:
أوجب المشرع في المادة 172 من الأمر 06/03 على ابلاغ الموظف المعاقب بالقرار الصادر ضده وفيها بآحال لا تتعدى 8 أيام من تاريخ صدور القرار وذلك ليتسنى له حق الطعن.
7- تسبيب القرار التأديبي:
نعني باشتراط التسبيب، اشتماله على البيانات الضرورية. مثل الوقائع الموجبة للعقوبة، و الأسباب التي يبنى عليها القرار التأديبي، دون جهالة أو ابهام.
ويعتبر تسبيب القرار التأديبي من الضمانات الهامة التي تكفل عدالة العقوبة التأديبية، فهو فضلا على أنه يحقق المصلحة العامة من خلال تأديب الموظف الذي يخل بواجباته، فإنه يحقق ايضا المصلحة الخاصة للموظف المتهم من حيث ضمان عدالة العقوبة التأديبية المسلطة عليه وحمايته من تعسف سلطة التأديب وجورها، فضلا على أن التسبيب يمكن السلطة القضائية من تحري أسباب القرار والوقائع التي تبرر العقوبة التأديبية والأسباب القانونية التي استندت اليها الادارة في اصدار العقوبة بما يسمح لها – أي السلطة القضائية – من إعمال الرقابة على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع [48] .
وإذا كان الأصل الذي استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين أن الادارة غير ملزمة بسبب قراراتها إلا بوجود نص، أي أوجب القانون عليها ذلك، فإن تسبيب القرار التأديبي ضروريا وذلك بنص صريح في القانون الأساسي للوظيفة العامة، حيث نص عليه في المادة 125 من الأمر 85/59 واشترطه في المادة 126 ، وقال في الأولى" تقرر السلطة عقوبة الدرجة الأولى بمقرر من الأسباب" .
وفي الثانية عقوبة الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب، وتناوله أيضا في الأمر 06/03 المتعلق بالوظيفة العامة في المادة 165 " تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر، العقوبة التأديبية من الدرجة الأولى والثانية، بعد حصولها على توضيحات كتابية من المدعي.
وتتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين. العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس تأديبي.
ويرتبط تسبيب القرار التأديبي كضمان من ضمانات التأديب بالضمانات الأخرى سواءا السابقة لتوقيع العقوبة أو اللاحقة لها، ويتمثل هذا الارتباط بالنسبة للأولى في تمكن الموظف من التحقق بأن المخالفة التي ووجت له في الاتهام هي التي تمت معاقبته عليها ، وكذلك تمكن الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه، إ ذ أن تسبيب القرار التأديبي، يسهل مهمة الدفاع بتمكينه من معرفة الوقائع والأسباب التي ينازعها في القرار.
أما بالنسبة للثانية، أي التي تلي توقيع العقوبة، فتتمثل في رقابة القضاء الاداري على السلطة التأديب. عند تكييفها للاعمال التي اعتبرتها مخالفة، ومدى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة على الموظف، ولذلك جعل المشرع هذا العنصر ضروري وضمانا هاما للموظف في مجال الوظيفة العامة، ويتضمن تسبيب القرار ثلاث عناصر هامة أجمع الفقه والقضاء عليها، وهي:
1- تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة : وهذا يقتضي أن تذكر السلطة، وتبين بوضوح الوقائع التي تستند اليها العقوبة بحيث يستطيع الموظف أو أي شخص آخر معرفة أسباب القرار الصادر في حقه بالعقوبة، من مجرد قراءته له.
2- بيان الأسس القانونية التي بني عليها القرار التأديبي: وهذا العنصر يقتضي أن يتضمن التسبيب الفعل الايجابي أو السلبي الذي يعد جريمة تأديبية، وهو بفعل ينطوي على الاخلال بواجب من الواجبات المفروضة على الموظف والمحددة في القانون.
3- الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه دفاع: ويبقى هذا العنصر مناقشة أقوال وأدلة الموظف، فإذا لم يرد القرار التأديبي في أسبابه على دفوع المتهم، أو كان الرد قاصرا فإنه يمكن ابطال القرار لهذا السبب أو ذاك.

الفرع الثاني: الضمانات اللاحقة على توقيع القرار التأديبي لا يعني إصدار قرار تأديبي بشأن مخالفة تأديبية ضد موظف توقيع هذاالجزاء مباشرة، بل هناك ضمانات وحقوق أخرى جوهرية لاحقة على مساءلته، وهذه الضمانات هي التظلم الاداري أمام الجهة الادارية ولجنة الطعن، والطعن قضائيا أمام مجلس الدولة [49] ، وسنتناول العنصرين كل على حدى على النحو التالي:
1- التظلم الاداري: يمكن تعريف التظلم الاداري بأنه شكوى أو طلب يرفع من قبل الموظف الصادر في حقه قرارا تأديبيا، الى السلطة المختصة بنظر هذا التظلم، فقد تكون هي مصدرة القرار – تظلم ولائي – وقد تكون سلطة تعلو تلك المصدرة، - تظلم رئاسي- أو أي هيئة مستقلة تختص بالرقابة، والغرض منه هو اعادة النظر في القضية ومراجعة القرار إما بسحبه أو تعديله، أو الغائه [50] .
أ‌- التظلم الولائي : gracieux le recoure administratif
يجوز للموظف المعاقب بقرار اداري، رفع تظلم أمام السلطة التي أصدرت قرار العقوبة ضده، يطلب فيه اعادة النظر في هذا الأمر، وعليه أن يوضح في هذا الالتماس الأسباب التي يستند اليها في طعنه، وللسلطة الرئاسية أن تقبل التظلم أو ترفضه حسبما تراءى لها، وما يكون متفقا وأحكام القانون وحسن سير المرفق العام.
ب- التظلم الرئاسي: hiérarchique le recoure administratif
وهنا يكون التظلم إما السلطة الرئاسية التي تعلو السلطة مصدرة القرار التأديبي، ولهذه الأخيرة مراقبة مدى قانونية القرار وفي حالة خلافه للقانون تقوم بالغائه.
وفي كلتا الحالتين السابقتين فإن عدم رد الادارة على التظلم يعتبر بمثابة قرار رفض ضمني للتظلم.
ج‌- التظلم أمام لجنة الطعن: يجوز للموظف المعاقب تقديم تظلم أمام اللجنة الادارية الشرعية في حالة اصدار قرار من هذه الأخيرة مخالفا لرأي المجلس [51] . وللمجلس أن يصدر توصية غير الزامية للسلطة الرئاسية في اقتناعه بطعن الموظف [52] .
وقد اعتمد المشرع الجزائري التظلم الاداري أمام لجنة الطعن وذلك بالنص عليها في المادة 175 من القانون الاساسي للوظيفة العامة 06/03 حيث تنص: "يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة أن يقدم تظلم أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر ابتداءا من تاريخ تبليغه".
وتناول في المواد 62، 65، 66، 67 من نفس الأمر كيفية تشكيلها وطبيعة عملها [53] .
فإذا أصدر قرار تأديبي من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أي من المجلس التأديبي كان له الحق في رفع تظلم أمام لجنه الطعن.
وما هو جدير بالذكر في هذا الموضوع أن المادة السالفة الذكر تحدثت عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة دون سواها مما يجعلنا نقول أن العقوبات من الدرجة الأولى والثانية لا يمكن التظلم فيها أمام هذه اللجنة ولا ندري أي جهة مختصة بذلك، ويكون ميعاد التظلم شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار الى المعني [54] .

- الطعن بالإلغاء في القرارات التأديبية:
بعد أن يستنفد الموظف جميع الضمانات الادارية وإذا لم تجدي له نفعا، يبقى أمامه طريق وحيد وهو اللجوء الى القضاء للطعن في القرارات التأديبية الصادرة ضده إذا كانت غير مشروعة [55] .
وتعد الرقابة القضائية آخر ضمان يلجأ إليه الموظف إذا لم تسعفه الضمانات الأخرى، إذ أن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ وقد يجاريه رئيسه [56] . وفق كل هذا فلا يمكن ترك الخطأ بين الادارة والأفراد لتفصل فيه الادارة نفسها لأن من مقتضيات العدالة أن لا يكون الخصم حكما في نفس الوقت، ولأن هذا يزرع عدم الثقة في أوساط الموظفين [57] .
والأصل في رقابة القضاء سواءا الفرنسي أو الجزائري أنها رقابة مشروعة أو مطابقة بين الواقع والقانون وليست رقابة ملائمة، أي أن القاضي الاداري يراقب مدى سلامة القرار التأديبي من العيوب التي قد تؤدي الى الغائها، وليس له أن يراقب مدى ملائمة العقوبة التأديبية للجريمة الإدارية الا في اطار عيب اساءة استعمال السلطة اذ ان السلطةالإدارية تتمتع بكل صلاحية في تقدير واختيار العقوبة الملائمة. ويكون الطعن في حالتين:
الحالة الأولى: حالة الموظف الذي يطعن في قرار سلطة تأديبية امام المجلس الأعلى للوظيفة العامة، فيرفض هذا المجلس التظلم أو لا يجيب عليه، ففي هذه الحالة يجوز للموظف أن يستأنف قرار المجلس الأعلى للوظيفة أمام مجلس الدولة.
الحالة الثانية: حالة الموظف المعين بمرسوم رئاسي أو وزاري أي من طرف سلطة مركزية، فيجوز له الطعن في قرارات التأديب – بعد التظلم – أمام مجلس الدولة [58] .
وفي مسألة تحديد الاختصاص بين مجلس الدولة والمحاكم الادارية فهذا حسب رأينا من خلال دراسة المادة 65 من الأمر 06/03 " تنشأ لجنة الطعن لدى كل وزير وكل والي وكذا لدى كل مسؤول مؤهل ... [59] ". إن هناك عدة لجان للطعن، تكون على المستوى المحلي وعلى مستوى الوزارة. وبالتالي فإن الطعن في القرارات الصادرة من الهيئات المحلية، يكون أمام المحاكم الادارية، أما الطعن في القرارات الصادرة من الهيئات أو لجان الطعن الوزارية، فيكون أمام مجلس الدولة كأول درجة.
ويكون الطعن بالنقض في جميع القرارات التأديبية سواءا الصادرة من المحاكم الادارية أو من مجلس الدولة أمام مجلس الدولة كمحكمة نقض [60] .
ويترتب على مخالفة القانون أو الاخلال بالضمانات التأديبية ابطال الاجراء التأديبي من طرف مجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من نتائج ترتبط بهذا الابطال.
] - الدكتور حسن بوصقيعة، الوجيز في شرح القانون الجنائي العام.
[2] - قانون العقوبات، م 5 منه.
[3] - المستشار عبد الوهاب البنداري،،العفوبات التاديبية دار الفكر العربي ص112.
[4] - الأمر 66/133.
[5] - م.124، المرسوم 85/59.
[6] - م.163، الأمر 06/03.
[7] - المستشار عبد الوهاب البنداري، المرجع السابق، ص رقم112.
[8] - المادة 2/2 من الأمر 06/03
[9] - قانون الخدمة في الجيش
[10] القانون الأساسي للقضاء
[11] د . عبدالوهاب البنداري العقوبات التاديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام دراسة فقهية دار الفكر العربي
[12] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة
[13] قانون العقوبات الجزائري مادة 06
[14] عبدالوهاب البنداري العقوبات التاديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام دراسة فقهية دار الفكر العربي
[15] سليمان محمد الطماوي المرجع السابق
[16] د . عبدالوهاب البنداري العقوبات التاديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام دراسة فقهية دار الفكر العربي
[17] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة
[18] عبدالوهاب البنداري المرجع السابق
[19] د . عبدالوهاب البنداري العقوبات التاديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام دراسة فقهية دار الفكر العربي
[20] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة [21] سعيد بوشعير التاديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[22] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري المرجع السابق
[23] د –كنعان نواف قضاء التاديب القانون الإداري الكتاب الثاني الوظيفة العامة
[24] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة [25] سعيد بوشعير التاديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[26] الأمر رقم 06/03 الميعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العامة. المواد 48 و49
[27] علي خطار الشنطاوي الوجيز في القانون الاداري دار وائل للنشر
[28] المواد 301 و302 من قانون العقوبات
[29] المرسوم رقم 85/59 المادة 17
[30] سعيد بوشعير التأديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[31] سعيد بوشعير التأديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[32] سعيد بوشعير التاديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[33] سعيد بوشعير التاديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[34] الامر رقم 06/03 المادة 43 +الامر 66/133 المادة 14
[35] علي خطار الشناوي المرجع السابق
[36] د –كنعان نواف قضاء التاديب القانون الإداري الكتاب الثاني الوظيفة العامة
[37] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة [38] علي جمعة محارب المرجع السابق
[39] [39] الامر رقم 06/03 المادة 43 +الامر 66/133 المادة 14
[40] كمال رجماوي تاديب الموظف العام في القاتون الجزائري دار الهومة الطبعة 2003
2 سعيد بوشعير التاديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[41] سعيد بوشعير التاديب في الوظيفة العامة طبعة 1989
[42] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة
[43] د عبد الوهاب البنداري المرجع السابق ص 254
[44] د –كنعان نواف قضاء التاديب القانون الإداري الكتاب الثاني الوظيفة العامة
[45] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة
[46] محمد بوضياف الجريمة الياديبية للموظف العام ةفي الجزائر
[47] الامر 06/03
[48] علي جمعة محارب التاديب الاداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة دار الثقافة ص306
[49] د –كنعان نواف قضاء التاديب القانون الإداري الكتاب الثاني الوظيفة العامة
[50] سلامي عمور محاضرات في مادة المنازعات الادارية
[51] علي جمعة محارب المرجع السابق ص 240
[52] علي جمعة محارب المرجع السابق ص 240
[53] الامر رقم 06/ 03
[54] الامر 06/ 03
[55] علي جمعة محارب المرجع السابق ص 244
[56] د سليمان محمد الطماوي ,القضاء الإداري .قضاء التأديب الكتاب الثالث دراسة مقارنة ص-354
[57] علي خطار الشناوي المرجع السابق ص286
[58] علي خطار الشناوي المرجع السابق ص286
[59] المادة 65 من الامر 06/ 03
[60] علي خطار الشناوي المرجع السابق .





الساعة الآن 02:35 PM